تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 99
نمايش فراداده

و الاخبار الواردة في المقام مختصة بما بعد الاستواء و تمامية أربعة أشهر .

و بهذا يمكن الاستشكال في وجوب دفنه أيضا لانحصار مدركه بالاجماع المنقول و لا دليل عليه غيرة لان الاخبار مختصة بالميت كما عرفت ، و الاخبار الخاصة - الواردة في المقام - شاملة إلا للسقط بعد تمامية أربعة أشهر و الاستواء فيجوز معه إلقاؤه في البحر أو النهر أو البئر .

نعم ورد في الفقة الرضوي : ( 1 ) ( إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما غسل و حنط و كفن و دفن و ان لم يكن تاما فلا يغسل و يدفن بدمه ) إلا انه لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان تكون معتبرة .

و اما مكاتبة محمد بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) اسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب الي : ( السقط يدفن بدمه في موضعه ) ( 2 ) .

المحمولة على السقط قبل الاستواء و أربعة أشهر جمعا بينها و بين ما دل على وجوب تغسيل السقط بعد الاستواء و تكفينه و دفنه ، فهي ضعيفة السند بسهل بن زياد .

فلا دليل على وجوب تغسيل السقط قبل الاستواء و تكفينه و دفنه و ان كان الاحوط تكفينه و دفنه للاجماع المنقول و الروايتين .

1 - فقه الرضا : ص 19 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 12 من أبواب غسل الميت ح 5 .