تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 11
نمايش فراداده

و " منها " : صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : " إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، و إن وجد عظم بلا لحم فصل عليه " ( 1 ) صلاة الجنائز .

و مما استدلوا به على وجوب الصلاة على المؤمن و المخالف : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله " صلوا على المرجوم من أمتي و على القاتل نفسه لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " ( 2 ) .

و الغرض من التعرض لهذه الرواية ان صاحب الوسائل رواها عن محمد بن سعيد عن غزوان السكوني ، و الشيخ في التهذيب عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني .

و ذكر الاردبيلي " قده " في جامع الرواة أن كلا النسختين غلط و الصحيح محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني و ذلك بقرينة أن محمد بن سعيد بن غزوان كثيرا ما يروي عن السكوني - على أنه ليس من المعنونين بالسكوني من يسمى بغزوان .

و ما ذكره " قده " هو الصحيح لان الشيخ رواها في الاستبصار عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني وكأن الاردبيلي لم يراجع الاستبصار و إلا لا ستشهد به على ما استنبطه ، نعم الرواية ضعيفة بمحمد بن سعيد .

و منها : ذلك من الاخبار المعتبرة التي لا يبعد تواترها ، و بهذا يظهر صحة ما ذهب اليه المشهور من عدم الفرق في وجوب

1 - الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب الصلاة الجنازة ح 8 ..

2 - الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .