( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين .
( الرابع ) : أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب و ان كان حاضرا في البلد ( 1 ) .
المعهود عند وضع رأس الميت إلى اليمين و رجليه إلى اليسار .
على أنه يمكن الاستدلال عليه بما ورد ( 1 ) في الصلاة على العاري من وضعه على قبره و ستر عورته بلبن و نحوه فانه لو جاز جعل الميت على وجهه بأن يكون ظاهرا عند المشاهدة و الرؤية لم يحتج إلى ستر عورته باللبن و التراب بل جسده كان يستر عورته و أما دبره فيستره الاليتان .
و كذا لو جاز جعله على يمينه أو يساره في قبره فلا ترى معه عورته و من ذلك يستكشف اعتبار كون الميت على قفاه هذا .
مضافا إلى ان المسألة مورد التسالم بين الاصحاب .
اعتبار حضور الميت : ( 1 ) و يدل عليه و على ما تقدمه - بالاضافة إلى ان المسألة متسالم عليها عندهم - ما ورد في صحيحة أبي ولاد من قوله في الدعاء : " أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك " ( 2 ) فيعلم منه ان الميت لابد
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة .. 2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .