موضوع عدم الوجوب و وجب تحنيطه للمطلقات .
" الجهة الثالثة " : ورد في بعض الاخبار ما ظاهره أن الشهيد لا تجب الصلاة عليه كما لا يجب له التغسيل و التكفين و التحنيط .
و هي رواية عمار ( 1 ) : إن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقان و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما .
و أولها صاحب الوسائل ( قده ) بأن عليا ( ع ) لم يصل عليهما و لعله كان صلى عليهما غيره فلا دلالة لها على عدم وجوب الصلاة على الشهيد .
و ذكر بعضهم انها من مفتريات العامة على علي عليه السلام لانه كيف تترك الصلاة عليهما مع أنها واجبة على الشهيد ؟ ! و الانصاف ان ظاهر الرواية يدل على عدم وجوب الصلاة على الشهيد لبعد أن تكون واردة لبيان القصة و لمجرد التاريخ فحسب و أن عليها لم يصل عليهما .
إلا انها ضعيفة سندا و ان رويت بعدة طرق إلا أن جميعها في سندها مسعدة بن صدقة ( 2 ) و هو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها .
بل قد ورد في بعض الاخبار أن الشهيد يصلى عليه و أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) صلى على حمزة ، فليراجع .
" الجهة الرابعة " : روى صاحب الوسائل في الباب الثالث عشر من صلاة الجماعة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال :
1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 4 .. 2 - مسعدة بن صدقة ثقة لوجوده في كامل الزيارات و تعرض له في المعجم ج 18 ص 160 .