مسألة 12 ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الاعادة ( 1 ) .
بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الاول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة .
و كذا إذا عجز القادر القائم في اثناء الصلاة فتممها جالسا فانها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الاتيان بها قائما .
( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بني على عدمها ( 2 ) و ان علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة ( 3 ) و ان كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الاعادة ( 4 ) و ان كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا لها .
( مسألة 14 ) : إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها
الشرائط المعتبرة في الواجب لا تكون صلاة العاجز مجزءة . و أيضا الاعتقاد و التخيل لا يوجبان الاجزاء فمع وجود من يتمكن من الصلاة التامة لا يمكن الاكتفاء بصلاة الفرد العاجز كما هو ظاهر .. 1 - ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه فلا حاجة إلى إعادته .. 2 - للاستصحاب ، أو بني على وجوبها لقاعدة الاشتغال .. 3 - لاصالة الصحة الجارية عليها السيرة القطعية المستمرة .. 4 - كما يأتي إن شاء الله .