و لا تجوز على الكافر ( 1 ) بأقسامه حتى المرتد فطريا عليه و لعله لاجل مبغوضيته عند الله ، و لم تدل على نهي الناس عن الصلاة عليه .
مضافا إلى انها ضعيفة السند بمحرز فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .
و اما الرواية الثانية : فهي من حيث السند موثقة لان طريق الشيخ إلى عمار صحيح .
إلا ان دلالتها قاصرة لان نهي شخص عن المباشرة و التصدي للواجب الكفائي لا يدل على سقوطه عن ذمة الجميع و لعله انما أراد أن لا يقوم عمار بذلك الواجب الكفائي لما فيه من الحزازة .
على انا لو سلمنا دلالتها عليه فهي معارضة بما هو أقوى منها دلالة و سندا و هو صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : شارب الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم ( 1 ) .
فانها صريحة في الجواز و صحيحة السند ، غاية الامر أن نحمل الموثقة على الكراهة جمعا بين الروايتين .
هذا تمام الكلام في الجهات التي ينبغي التعرض لها في المقام .
الكافر لا يصلى عليه .
( 1 ) لقوله تعالى " و لا تصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم
1 - الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .