تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 15
نمايش فراداده

عدم جواز الصلاة على الكافر باقسامه حتى المرتد

و لا تجوز على الكافر ( 1 ) بأقسامه حتى المرتد فطريا عليه و لعله لاجل مبغوضيته عند الله ، و لم تدل على نهي الناس عن الصلاة عليه .

مضافا إلى انها ضعيفة السند بمحرز فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .

و اما الرواية الثانية : فهي من حيث السند موثقة لان طريق الشيخ إلى عمار صحيح .

إلا ان دلالتها قاصرة لان نهي شخص عن المباشرة و التصدي للواجب الكفائي لا يدل على سقوطه عن ذمة الجميع و لعله انما أراد أن لا يقوم عمار بذلك الواجب الكفائي لما فيه من الحزازة .

على انا لو سلمنا دلالتها عليه فهي معارضة بما هو أقوى منها دلالة و سندا و هو صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : شارب الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم ( 1 ) .

فانها صريحة في الجواز و صحيحة السند ، غاية الامر أن نحمل الموثقة على الكراهة جمعا بين الروايتين .

هذا تمام الكلام في الجهات التي ينبغي التعرض لها في المقام .

الكافر لا يصلى عليه .

( 1 ) لقوله تعالى " و لا تصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم

1 - الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .