الادعية أيضا و أن يسر المأموم " السابع " : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع و كثرة المصلين .
" الثامن " : أن لا توقع في المساجد فانه مكروه عدا مسجد الحرام .
" التاسع " : أن تكون بالجماعة و ان كان يكفي المنفرد و لو إمرأة .
" العاشر " : أن يقف المأموم خلف الامام و ان كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه .
" الحادي عشر " : الاجتهاد في الدعاء للميت و المؤمنين .
" الثاني عشر " : أن يقول قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرات .
" الثالث عشر " : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .
" الرابع عشر " : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود .
( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأَولى الصلاة