تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 157
نمايش فراداده

الادعية أيضا و أن يسر المأموم " السابع " : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع و كثرة المصلين .

" الثامن " : أن لا توقع في المساجد فانه مكروه عدا مسجد الحرام .

" التاسع " : أن تكون بالجماعة و ان كان يكفي المنفرد و لو إمرأة .

" العاشر " : أن يقف المأموم خلف الامام و ان كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه .

" الحادي عشر " : الاجتهاد في الدعاء للميت و المؤمنين .

" الثاني عشر " : أن يقول قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرات .

" الثالث عشر " : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .

" الرابع عشر " : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود .

( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأَولى الصلاة