الوجوب في المسألة مشروط بالعجز عن الدفن : " الجهة الثالثة " : في أن وجوب الوضع في الخابية بالكيفية المتقدمة هل يختص بما إذا لم يمكن دفنه في الارض كالشاطئ ، أو يعمه و ما إذا كان الدفن في الارض ممكنا للمكلفين ؟ نسب إلى المفيد في المقنعة و إلى المحقق في المعتبر الجواز اخذا بإطلاق الصحيحة ، و هذه النسبة - على تقدير صحتها و إمكان استفادتها من كلامهما ( قد هما ) - لا يمكن المساعدة عليها .
و هذا لا لاجل انصراف الصحيحة إلى صورة العجز و عدم التمكن من الدفن - كما قيل - بل لان في نفس الصحيحة قرينة على الاختصاص ، و هي قوله " كيف يصنع به " .
فانها ظاهرة في عدم إمكان إيصاله إلى الارض و دفنه و إلا فمع إمكانه لا وجه لقوله في السوأل " كيف يصنع به ؟ " فانه نظير السوأل عن ان الميت إذا مات في بيته كيف يصنع به فانه يصنع به كما يصنع بسائر الموتى .
و عليه اي بناءا على الاختصاص لا يجوز الالقاء في البحر إذا أمكن دفنه في الارض أو في شاطئ البحر و لو بعد تأخير ساعة أو يوم مع الامن من طرو الفساد على الميت حينئذ .