تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 189
نمايش فراداده

و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها ( 1 ) .

مباشرة الاجنبي للاخراج و لو مع التمكن من الزوج أو النساء أو المحارم .

و ( فيه ) : ان الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب و هو الذي عبر عنه باكذب أهل البرية - على انها ليست بصدد البيان من حيث تصدي الرجال الاجانب للاخراج و انما تعرضت للرجل لانه المتمكن من إخراج الولد قطعة قطعة على الاغلب ، إذا ماتت الحمل و الجنين حي : ( 1 ) هذه المسألة - كسابقتها - على طبق القاعدة و ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة من التلف و لا يحتاج فيها - أيضا - إلى النص و مع ذلك قد وردت فيها جملة من الروايات ، " منها " : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت و يتحرم الولد في بطنها أ يشق بطنها و يخرج الولد ؟ قال : فقال : " نعم و يخاط بطنها " ( 1 ) .

" و منها " : ما عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( ع ) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها ؟ قال : شق ( يشق ) بطنها و يخرج ولدها ( 2 ) .

1 - و

2 - المرويات في باب 6 من أبواب الاحتضار من الوسائل حديث : 1 و 2 .