( العاشر ) : اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الانبياء و الائمة ( ع ) و العلماء .
( الحادي عشر ) : المقام على القبور إلا الانبياء ( ع ) و الائمة ( ع ) .
( الثاني عشر ) : الجلوس على القبر .
( الثالث عشر ) : البول و الغائط في المقابر .
( الرابع عشر ) : الضحك في المقابر .
و هي و ان كانت معتبرة سندا إلا انها قاصرة الدلالة على المدعى لان التسوية بمعنى الاتمام لا بمعنى التربيع لعدم مناسبته مع حث التراب عليه .
و " منها " رواية محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال : " تسله من قبل الرجلين و تلزق القبر بالارض إلا قدر اربع اصابع مفرجات تربع قبره " ( 1 ) .
و هي ضعيفة السند بسهل بن زياد على طريق الكليني و على أن متنها ليس ثابتا إذ نقلت الرواية ( و ترفع قبره ) بدلا عن ( تربع قبره ) إلى ذلك من الروايات ( 2 ) و المتحصل التسنيم لا دليل على حرمته و ان كان الاحوط تركه - كما في المتن - .
1 - المروية في الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب الدفن ح 2 .. 2 - راجع الوسائل ج 2 باب 22 من أبواب الدفن ح 5 و باب 31 منها ح 9 و 12 و غيرها من الموارد .