" الجهة الاولى " : ان نقل الميت بما هو نقل إلى الاماكن المتبركة أو المتبركة أمر سائغ و قد ادعى الاجماع على جواز على كراهة جماعة كالمحقق و العلامة و الشهيد و المحقق الكركي .
و هذا الاجماع إن تم فهو و إلا فمقتضى القاعدة جواز النقل من دون كراهة و ذلك للاطلاقات حيث أن ما دل على وجوب الدفن لم يقيد ببلد الموت و مكانه .
و قد استدل على الكراهة - بعد الاجماع المتقدم - برواية الدعائم عن علي ( ع ) أنه رفع اليه أن رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة فانهكهم عقوبة و قال : ادفنوا الاجساد في مصارعها و لا تفعلوا فعل اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس .
الخ " ( 1 ) .
و ( فيه ) : ان روايات ( دعائم الاسلام ) ضعيفة لارسالها فلا يمكن الاعتماد عليها في الكراهة إلا بناءا على التسامح في ادلة السنن و المكروهات .
و استدل بالاخبار الآمرة بالتعجيل في تجهيز الميت و دفنه و انه لو مات أول النهار استحب أن يدفن قبل الزوال لتكون قيلولته في قبره - و قد عقد في الوسائل لذلك بابا نقل فيه عدة روايات ( 2 ) .
1 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب الدفن ح 15 .. 2 - الوسائل : ج 2 باب 47 من أبواب الاحتضار .