تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 231
نمايش فراداده

( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم و الخدش ( 1 ) بالويل " ( 1 ) .

و ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه و آله لفاطمة ( ع ) : " إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها .

و لا تنادي بالويل " ( 2 ) .

و قوله صلى الله عليه و آله لها حين قتل جعفر بن أبي طالب " لا تدعي بذل و لا ثكل " ( 3 ) .

بل ورد اللعن على الداعية بالويل و الثبور في بعض الروايات كما عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الخامشة وجهها و الشاقة جيبها و الداعية بالويل و الثبور ( 4 ) .

إلا ان تلك الاخبار لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها و الحكم بحرمة الدعاء بالويل و الثبور بل هو أمر جائز ما لم يكن مستندا إلى عدم الرضا بقضاء الله سبحانه لانه أمر محرم .

عدم جواز اللطم و الخدش .

( 1 ) و هذا كسابقه و ان ورد النهي عنه في بعض الاخبار ، و لعن

1 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 71 من أبواب أحكام الدفن ح 6 ..

2 - الوسائل : ج 2 باب 83 من أبواب الدفن ح 5 ..

3 - الوسائل : ج 2 باب 83 من أبواب الدفن ح 4 ..

4 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 71 من أبواب أحكام الدفن ح 13 .