( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم و الخدش ( 1 ) بالويل " ( 1 ) .
و ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه و آله لفاطمة ( ع ) : " إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها .
و لا تنادي بالويل " ( 2 ) .
و قوله صلى الله عليه و آله لها حين قتل جعفر بن أبي طالب " لا تدعي بذل و لا ثكل " ( 3 ) .
بل ورد اللعن على الداعية بالويل و الثبور في بعض الروايات كما عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الخامشة وجهها و الشاقة جيبها و الداعية بالويل و الثبور ( 4 ) .
إلا ان تلك الاخبار لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها و الحكم بحرمة الدعاء بالويل و الثبور بل هو أمر جائز ما لم يكن مستندا إلى عدم الرضا بقضاء الله سبحانه لانه أمر محرم .
عدم جواز اللطم و الخدش .
( 1 ) و هذا كسابقه و ان ورد النهي عنه في بعض الاخبار ، و لعن
1 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 71 من أبواب أحكام الدفن ح 6 .. 2 - الوسائل : ج 2 باب 83 من أبواب الدفن ح 5 .. 3 - الوسائل : ج 2 باب 83 من أبواب الدفن ح 4 .. 4 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 71 من أبواب أحكام الدفن ح 13 .