تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 255
نمايش فراداده

النبش لعدم مناسبة المكان للميت

( الخامس ) : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ( 1 ) كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الامكنة الموجبة لهتك حرمته ، ( السادس ) : لنقله إلى المشاهد المشرفة ( 2 ) و الاماكن المعظمة على الاقوى و ان لم يوص بذلك ، و ان كان الاحوط الترك مع عدم الوصية .

القبر بمقدار و يدفن الجزء المبان من الميت فيه من دون أن ينبش و يظهر جسد الميت .

النبش لعدم مناسبة المكان للميت : ( 1 ) تقدم الكلام في النبش لاجل ما هو صلاح الميت ، و يظهر الوجه في المسألة مما ذكرناه هناك لان النبش انما يحرم لئلا تهتك حرمة الميت و لا هتك في نبشه لاجل دفنه في مكان يناسبه بل هو تجليل و تعظيم له فيجوز نبشه لذلك كما يجوز نبشه لنقله إلى المشاهد المشرفة نعم بين الامرين فرق و هو أن جواز النبش لنقله إلى المشاهد من جهة أنه لمصلحة الميت و تعظيمه ، و في المقام جواز النبش لرفع الهتك و التوهين عن الميت .

( 2 ) و قد تقدم و اوضحنا أن النبش لقنله إلى العتبان المشرفة مما لا شبهة في جوازه بل رجحانه و ان لم يوص الميت به .