تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 360
نمايش فراداده

و لا مانع من أن يكون المشقة النوعية في الوضوء و الغسل في حق المريض و المسافر موجبة لتبدل حكمهما إلى التيمم كما أوجبت المشقة النوعية تبدل حكم المسافر حيث تبدل حكمه إلى القصر في الصلاة و الصيام مع أنهما أهم من الوضوء و الغسل فإذا جاز التبدل في الاهم لاجل المشقة النوعية جاز التبدل في الاهم بالاولوية .

و ظني أني رأيت سابقا في بعض الكتب أن ابا حنيفة التزم بذلك إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه كما سيظهر وجهه .

و ذكر صاحب الجواهر " قده " : ان الآية المباركة ليست موردا للاشكال لان قوله تعالى " و ان كنتم مرضى أو على سفر " من متممات صدرها و هو قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .

" فانه بمعنى إذا قمتم من النوم إلى الصلاة كما في الرواية المفسرة لها فمفروض الآية هو المحدث بالاصغر - بالنوم - و أنه على قسمين : واجد للماء و وظيفته أن يتوضأ إن لم يكن جنبا بالاحتلام أو يغتسل إن كان جنبا .

و غير واجد الماء كالمريض و المسافر و وظيفته أن يتيمم - أي الذي لو كان واجدا للماء يتوضأ أو يغتسل و هو المحدث ، بالحدث الاصغر أعني بالنوم - ثم تعرض للمحدث بالبول و الغائط و المحدث بملامسة النساء و ليس المريض و المسافر جملة مستقلة لترد عليها المناقشة .

و ما أفاده " قده " و ان كان صحيحا الا أنه إنما يتم في سورة المائدة لا في سورة النساء لان قوله تعالى " و ان كنتم مرضى " إلى قوله " فيتمموا صعيدا طيبا " مذكور فيها بعينه من دون أن يكون لها صدر مثل صدر سورة المائدة فتبقى المناقشة فيها بحالها .