( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب ( 1 ) فيها أو فيه و ان كان الاحوط عدم الاكتفاء .
و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب .
( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الازيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الازيد ( 2 ) و لا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به .
موارد سقوط وجوب الطلب : ( 1 ) لان حال البينة حال العلم الوجداني بعدم الماء في جانب أو جميع الجوانب ، فكما أن الرواية لا تشمل مورد العلم بالعدم كذلك لا تشمل مورد العلم التعبدي بالعدم فان الاحتمال مع قيام البينة ( على عدم الماء ) موجود بالوجدان الا أنه ملغي عند الشارع المقدس بل الحال كذلك فيما إذا شهد به عدل واحد .
بل لا تعتبر العدالة في المخبر ايضا لكفاية الوثاقة في حجية الخبر في الاحكام و الموضوعات على ما أوضحناه في الاصول من جريان السيرة العقلائية على الاعتماد و الاخذ بخبر الثقة .
( 2 ) ظهر الحال مما بيناه في المسألة السابقة حيث ذكرنا ان