تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 417
نمايش فراداده

الامور علما أو احتمالا إذ لو كان استعماله لا يؤثر في اللاحق وجب أن يتوضأ لعدم كونه مضرا في حقه ، اذن المدار في وجوب التيمم هو احتمال كون الماء مضرا و موجبا لشدة المرض أو لغيرها ، و لا فرق بين سبق المرض و عدمه فالمدار على احتمال الضرر .

و يدل على الاخبار الواردة في المجذوم و الكسير و القريح ( 1 ) الدالة على انهم يتيممون إذ لا وجه له سوى احتمالهم كون الماء مؤثرا في الجذام أو الكسر أو القرحة ( في اللاحق ) و في بعض الاخبار ( 2 ) أنه لو خاف على نفسه البرد تيمم فتدلنا هذه الاخبار على الانتقال إلى التيمم عند احتمال الضرر بلا فرق بين سبق المرض و لحوقه .

كما يمكن الاستدلال عليه بادلة نفي الحرج لان إلزام المكلف بالوضوء أو الغسل مع احتمال كونه مضرا بحاله كما لو استلزم العمي فيما لو توضأ أو اغتسل من بعينه الرمد موجب للعسر و الحرج و هما منفيان في الشريعة المقدسة .

نعم لا مجال للاستدلال عليه بحديث " لا ضرر " ( 3 ) بل الاستدلال به من عجائب الكلام و ذلك لانه لا علم بالضرر في موارد الخوف و كلامنا في مسوغية الخوف نعم الضرر محتمل عند الخوف و ليس بمعلوم و مع عدم إحراز الضرر كيف يتمسك بحديث " لا ضرر " فانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام و لا

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم .

2 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم ح 7 و 1 .

3 - راجع الوسائل : ج 12 باب 17 من أبواب الخيار .