التضرر محرمة لان المحرم و ان كان هو عنوان الضرر إلا انه لما كان أمرا توليديا من الوضوء و الغسل كان نفس الوضوء و الغسل بذاتهما محرمين كما انهما بذاتهما واجبين فليس هناك معنونان .
و في مثله لابد من الالتزام بالبطلان كما التزمنا به في صورة الوضوء بالماء المغصوب جهلا بالغصبية لان المحرم لا يمكن صيرورته مصداقا للواجب .
هذا .
و يمكن الجواب عن ذلك بما ذكرناه في مبحث الوضوء من انه لو توضأ بالماء المغصوب ناسيا لغصبيته وقع وضوئه صحيحا لان النسيان يرفع الحرمة واقعا لعدم إمكان تكليف الناسي و مع عدم الحرمة لا يمكن استكشاف المبغوضية فيقع الوضوء صحيحا و متعلقا للوجوب لا محالة .
و هذا الجهل بالغصبية إذ مع الجهل لا ترتفع الحرمة الواقعية و مع بقاء الحرمة لا يمكن الحكم بصحة الوضوء لانه لا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للواجب .
و مقامنا هذا من قبيل النسيان لا الجهل لان المدار في سقوط الحكم الواقعي و عدم إمكان التكليف الواقعي عدم قابلية الحكم للبعث أو الانزجار فان الحكم انما هو لاجل أن ينبعث المكلف عن بعثه و ينزجر عن زجره .
و هذا لا يتصور في النسيان أو اعتقاد الخلاف كما في المقام لانه اعتقد عدم الضرر فتوضأ أو اغتسل ، و معه لا يمكنه الانبعاث و الانزجار بنهي الشارع عن ارتكاب الضرر أو الامر بتركه فإذا سقطت الحرمة واقعا فلا وجه لبطلان الوضوء أو الغسل بل الصحيح أن يحكم بصحتهما .