تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 472
نمايش فراداده

على انهما لو كانا من المتزاحمين لا يدخلان تحت كبرى دوران الامر بين ما لا بدل له و ما له البدل و ذلك لان القبلة - على المختار - و ان كانت هي نفس الكعبة المشرفة إلا انه - بالاضافة إلى من لا يتمكن من التوجه إليها - متسعة و هي ما بين المشرق و المغرب و ليست القبلة بمعنى التوجه إلى نفسه الكعبة مثل الطهور مما ينتفي بانتفائه الصلاة .

و ان ورد " لا صلاة إلا إلى القبلة " ( 1 ) إلا أنه محمول على صلاة المختار المتمكن من التوجه إليها جمعا بينه و بين ما دل على صحة الصلاة إلى القبلة عند العجز عنها .

كما أن التيمم بدل الطهارة المائية .

اذن لكل من الصلاة مع الطهارة المائية و الصلاة مع التوجه إلى نفس الكعبة بدل فان البدلية لابد من أن تلاحظ بالاضافة إلى الصلاة التي هي الواجب النفسي دون شرطها ، اذن فالصحيح ما ذكرناه من أن المقام من المتعارضين و الحكم فيه هو التخيير .

و هذا سار في كل مورد دار الامر فيه بين شرط و شرط آخر .

نعم على تقدير كونه من باب التزاحم لا يبعد أن تكون القبلة مرجحة على الطهارة المائية لما ورد من أنه " لا صلاة إلا إلى القبلة " و لم يرد " لا صلاة إلا مع الطهارة المائية " .

1 - الوسائل : ج 3 باب 2 و 10 من أبواب القبلة ح 9 و 2 و غيرهما من الموارد .