و لكن التعارض مبني ما دل على أن ( من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ) ( 1 ) يشمل المقام إذ بعد هذا التنزيل يقع التعارض بين الدليلين لان مقتضى هذا التنزيل : أن المكلف لابد أن يصلي مع الوضوء لانه و ان كان لا يدرك من الصلاة حينئذ إلا ركعة واحدة إلا أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة .
كما أن مقتضى أدلة اعتبار الوقت هو الانتقال إلى التيمم و يتعارضان .
الا أن التعارض صحيح ، لان بعض أدلة " من أدرك .
" و ان كان طريقه صحيحا - حيث وردت فيه جملة روايات كلها ضعاف سوى رواية واحدة وردت في صلاة الغداة ( 2 ) لكنا نقطع بعدم الفرق بين الغداة و باقي الفرائض - إلا أن موضوعها : من لم يتمكن من الاتيان بطبيعي الصلاة بتمامها في الوقت لوضوح أنها لا تدل على جواز تأخير الصلاة اختيارا إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة واحدة .
و من الظاهر أن الدليل لا يحرز موضوعه و هو المتمكن من الصلاة بتمامها في الوقت في المقام و لا نظر له إلى إتيانه ، و مقتضى أدلة بدلية التراب أن المكلف متمكن من إتيان الصلاة بتمامها في وقتها فلا يكون المكلف مشمولا لقاعدة " من أدرك .
" و لا تقع المعارضة بين الدليلين بل لابد للمكلف من أن يتيمم و يصلي .
و هذا من فرق في ذلك بين أن يكون ما يقع خارج الوقت بمقدار ركعة أو أكثر أو أقل لانه متمكن من إيقاع الصلاة بتمامها
1 - تقدمت قريبا ، 2 - الوسائل : ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 1 و غيره ضعاف .