تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 71
نمايش فراداده

جزءا و معتبرا في التشخص لا في أصل العمل .

و ذلك لان ما استدل به على الجواز ضعيف اما سندا و اما دلالة لكونه مبتلى بالمعارض أو لغيره من الوجوه و اما من كلتا الجهتين و إليك نصها .

" منها " : صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : " إن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على حمزة سبعين صلاة و كبر عليه سبعين تكبيرة " ( 1 ) .

و المراد بسبعين صلاة ليس هو سبعين صلاة الميت بل المراد بها الدعاء إذ لا يعقل سبعون صلاة مع التكبير بسبعين تكبيرة لان في كل صلاة يعتبر خمس تكبيرات و مضروب الخمس في سبعين ثلاثمائة و خمسون تكبيرة فلا يمكن سبعون صلاة بهذا المقدار من التكبيرات و لا دلالة لها على جواز التكبير سبعين مرة و ذلك لان المراد بالرواية ليس هو أن النبي صلى الله عليه و آله كبر سبعين مرة في صلاة واحدة .

بل انه صلى الله عليه و آله صلى على حمزة بخمس تكبيرات ثم بعدها جاءوا بشهيد ثان و لم ترفع جنازة حمزة وصلى عليه بخمس أيضا ثم جاءوا بثالث و جنازة حمزة لم ترفع و هكذا إلى أن أصاب حمزة سبعين تكبيرة كما ورد في رواية عيون اخبار الرضا ( ع ) فراجع ( 2 ) .

و نظيره ما صنعه علي ( ع ) في صلاته على سهل بن حنيف حيث ورد في رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : " كبر رسول الله صلى الله عليه و آله على حمزة سبعين تكبيرة و كبر علي ( ع ) عندكم على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة قال : كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس

1 - و

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 و 7 .