الصلاة على المنافق : و أما الصلاة على المنافق - و هو الذي لا يعتقد بالاسلام واقعا إلا انه يلتزم به ظاهرا و لا يبرز مخالفته لقواعده و أحكامه بحسب العمل و قد كان كثيرا في زمان النبي صلى الله عليه و آله فلا ينبغي الشبهة في أن الصلاة عليه بأربع تكبيرات لجملة من الصحاح و غيرها و أما إطلاق كلمات الاصحاب كالصدوق و ابن زهرة حيث ذكروا ان الصلاة على الميت خمس تكبيرات و تقول بعد التكبيرة الاولى كذا .
و بعد الرابعة تدعو للميت ان كان مؤمنا و تدعو عليه ان كان منافقا و تكبر الخامسة و تنصرف فلا يحتمل ارادتهم من المنافق هذا المعنى بل المراد به في كلماتهم هو المنافق بمعنى المخالف الذي قدمنا حكمه .
و ذلك لرجود الاخبار المعتبرة على أن المنافق يصلى عليه بأربع تكبيرات ، الصلاة على من لم يعرف حله : و أما من لا يعرف مذهبه و حاله فالظاهر وجوب التكبير عليه بخمس و ذلك للاطلاقات و للاصل حيث انها دلت على ان الصلاة على الميت