( مسألة 1 ) : لا يجوز اقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا ( 1 ) و ان نقص سهوا بطلت و وجب الاعادة إذا فاتت الموالاة و إلا أتمها .
( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الادعية بين التكبيرات على المأثور ( 2 ) بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الاول الحسن أوثق فلا إشكال في سند الرواية من هذه الجهة أيضا .
و اما عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال و حيث أن بني فضال موثقون فنعتمد على توثيقاتهم .
و أما زيد بن علي بن الحسين فهو من الجلالة بمكان فلا مناقشة في الرواية بحسب السند .
إلا انها قاصرة الدلالة على المراد لاشتمالها على حكاية فعل الامام ( ع ) و لا دلالة فيه على الوجوب .
( 1 ) لانه مقتضى القاعدة فتبطل بترك شيء مما يعتبر فيها و لا يمكن تصحيحها بقاعدة " لا تعاد " لاختصاصها بصلاة ذات ركوع و سجود فلا بد من إعادتها إلا أن لا تفوت الموالاة فيتمها حينئذ بالاتيان بالتكبيرة الخامسة مثلا .
( 2 ) لما تقدم من انه ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت فيجوز له أن يدعو بما شاء .
نعم لابد من التحفظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و الدعاء للميت على مسلكنا و على الامور المعتبرة عند الماتن إلا ان له أن يأتي بهما بأي كيفية أراد ، إذ لا دعاء موقت في صلاة الميت .