الاستدلال بتلك الاخبار على اعتبار العلوق .
و يندفع هذا بأن ما ذكرناه في الاقامة انما هو لكون الاصحاب بأجمعهم ذاهبين إلى استحبابها و مصر حين بعدم وجوبها و في مثل ذلك لما كانت المسألة عامة البلوى و كثيرة الابتلاء فلو كانت واجبة لم يكن يخفى على احد فكيف بتصريحاتهم بعدم الوجوب ؟ و أين هذا من النفض الذي اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءا من عصر المحقق و من بعده ، و لا تصريح في كلمات المتقدمين عليه بالاستحباب بل كلماتهم ظاهرة في إرادة الوجوب من دون نصب قرينة على الاستحباب .
فهذا كتاب المقنع و الهداية و المقنعة للمفيد و شرحها للطوسي و المراسم لسلار و الغنية لا بن زهرة كلهم ذكروا اعتبار النفض في كيفية التيمم من دون أن يصرحوا أو يشيروا إلى إرادة الاستحباب منه بل الحلبي في اشارة السبق صرح بالوجوب ، نعم ذهب ابن حمزة من القدماء إلى الاستحباب .
فليس عدم الوجوب مشهورا بين المتقدمين ، نعم ذكر الشيخ ( قده ) اعتبار النفض في التيمم و مسح كل واحدة من اليدين بالاخرى و اعترض عليه المحقق و صاحب المدارك ( قد هما ) بانه لا دليل على اعتبار مسح اليدين بعد النفض و هو كما افاده .
و احتمل صاحب الجواهر ( قده ) انه أراد بذلك كون النفض بمسح احداهما بالاخرى و هذا بعيد بل قريب .
و المتلخص ان الاستحباب في المسألة ليس بحيث يمكن اسناده إلى جميع الاصحاب نعم ادعى العلامة في التذكرة إجماعهم على عدم