تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 120
نمايش فراداده

كراهة التيمم بالارض السبخة

( مسألة 10 ) : يكره التيمم بالارض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح و إلا فلا يجوز ، و كذا يكره بالرمل ، و كذا بمهابط الارض ، و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق ( 1 ) .

إلا انها لا تدل على الكيفية المعتبرة في النفض فان مضمونها أنه صلى الله عليه و آله نفض يديه و ان النفض يتحقق بضرب احدى اليدين على الاخرى و اما انه بآية كيفية فلا يكاد يستفاد من الموثقة بوجه .

( 1 ) ما ذكره ( قده ) من المستحبات و المكروهات مبتن على قاعدة التسامح فانه لم يدلنا دليل معتبر على استحباب أو كراهتها .