الوجه بالجبين أو الجبينين لانه مثل إطلاق الانف و ارادة تمام الوجه و هو تعبير مألوف فلو كان الواجب مسح تمام الوجه لما عبر عنه في الاخبار المذكورة بالجبين أو الجبينين ، فالقول بوجوب المسح لتمام الوجه ساقط قطعا .
و قد تحصل من استعراض الالفاظ الواردة في الاخبار أن الثابت هو لفظ الوجه و الجبين أو الجبينين ، و لا يمكن تقييد الاخبار المشتملة على الوجه بما اشتمل على الجبين أو الجبينين ، و ذلك لعدم صحة إطلاق الجبين بمعناه الجنسي الشامل للواحد و الاثنين و ارادة الوجه .
و ذلك لان الوجه انما يطلق عليه الوجه لانه مما يواجه به الانسان و الجبين الواحد ليس مما يواجه به فإطلاق الجبين و ارادة الوجه كإطلاق الاذن و ارادة الوجه ليس صحيحا لعدم كونها مما يواجه به - هذا على ان الاخبار قد اشتملت على انهم مسحوا وجوههم بالايدي و الاكف أو امروا بذلك و لا يمكن مسح الجبين الواحد بالكف لان الجبين اسم لموضع خاص و هو لا يمسح عند مسح الوجه - بتمامه - نعم يمكن مسحه ثانيا إلا أن المسح المأمور به في الاخبار هو المسحة الواحدة و المسح مرة واحدة ، و الجبين في مسح الوجه مرة لا يقع ممسوحا بوجه .
و أما الجبينان فهما و ان أمكن مسحهما بالكفين عند المسح مرة واحدة إلا انهما لا يطلق عليهما الوجه أيضا لعدم كونهما مما يواجه به الانسان فاحتمال تقييد الاخبار المشتملة على الوجه أو الجبينين ساقط .
و الذي ينبغي ان يقال في المقام : ان الاخبار الواردة في مسح الجبين أو الجبينين انما وردت لبيان حد الوجه الذي يجب مسحه