من استعمال الماء بالاضافة إلى الغاية المقصودة و ان كان المكلف متمكنا من استعماله بالاضافة إلى سائر الغايات .
و من هنا جوزنا التيمم لضيق الوقت مع أن المكلف حينئذ متمكن من الاستعمال عقلا و شرعا لاجل بقية الغايات إلا انه لم يكن متمكنا منه بالاضافة إلى الصلاة .
و لذا قلنا ان التيمم لضيق الوقت لا يستباح به سوى الصلاة التي ضاق وقتها دون سائر الغايات لعدم تضيقها .
و عليه ففى المقام لما كان المكلف لا يتمكن من استعمال الماء بالاضافة إلى الدخول ساغ التيمم في حقه لاجله و ان كان متمكنا من استعماله لاجل سائر الامور ، و الحاصل ان الجواز كان ثابتا قبل التيمم فهو لا يبيح إلا الدخول و لا مانع من صحته لانه فاقد بالاضافة إلى الدخول و ان كان واجدا بالاضافة إلى الصلاة و غيرها .
و أما بالنسبة إلى الاغتسال فهو قد كان واجدا للماء قبل التيمم و بعده لا أنه صار واجدا له بعد التيمم لان الوجدان - على ما فسرناه - يعنى التمكن من استعمال الماء و المكلف متمكن و قادر على الاغتسال و استعمال الماء له بواسطة التمكن على مقدمته التي هى الدخول بالتيمم و المقدور مع الواسطة مقدور .
و انما المقدمة لها المدخلية في تحقق المقدمة و وجوده لا في القدرة عليه - على ما بيناه في بحث مقدمة الواجب - لان المكلف قادر على ذيها حتى قبل الاتيان بمقدمته ، نعم لو لا المقدمة لم يكن ذوها موجودا لا ان المكلف لم يكن قادرا عليه لانه مقدور مع الواسطة و هو مقدور قبل الاتيان بالمقدمة و بعده .