تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 262
نمايش فراداده

لانها شاملة للمتيمم إذا صدر منه شيء من تلك الاسباب فمقتضاها وجوب الوضوء أو الغسل عليه و حيث انه لا يتمكن من الماء فيجب عليه التيمم و لا يمكنه الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بصدور الاسباب منه حسبما تقتضيه الادلة المذكورة .

" الثالث " : صحيحة زرارة أو حسنته قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : " يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كله ؟ قال : " نعم ما لم يحدث " قلت : و يصلي بتيمم واحد صلاة الليل و النهار ؟ قال : " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " ( 1 ) .

و هي مروية بطريقتين : أحدهما : حسن " بإبن هاشم " ان لم نقل بوثاقته .

و ثانيهما : مشتمل على " محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان " و الظاهر انها صحيحة لان " محمد بن اسماعيل " و ان كان في نفسه مرددا بين أشخاص إلا أن الظاهر انه تلميذ الفضل الثقة و هو الذي يروي عن شيخه " الفضل بن شاذان " كثيرا .

و قد رواها الشيخ أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد و هو طريق صحيح و فيه غنى و كفاية سواء صح الطريق المتقدم أم لم يصح .

1 - الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب التيمم ح 1 .