لانها شاملة للمتيمم إذا صدر منه شيء من تلك الاسباب فمقتضاها وجوب الوضوء أو الغسل عليه و حيث انه لا يتمكن من الماء فيجب عليه التيمم و لا يمكنه الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بصدور الاسباب منه حسبما تقتضيه الادلة المذكورة .
" الثالث " : صحيحة زرارة أو حسنته قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : " يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كله ؟ قال : " نعم ما لم يحدث " قلت : و يصلي بتيمم واحد صلاة الليل و النهار ؟ قال : " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " ( 1 ) .
و هي مروية بطريقتين : أحدهما : حسن " بإبن هاشم " ان لم نقل بوثاقته .
و ثانيهما : مشتمل على " محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان " و الظاهر انها صحيحة لان " محمد بن اسماعيل " و ان كان في نفسه مرددا بين أشخاص إلا أن الظاهر انه تلميذ الفضل الثقة و هو الذي يروي عن شيخه " الفضل بن شاذان " كثيرا .
و قد رواها الشيخ أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد و هو طريق صحيح و فيه غنى و كفاية سواء صح الطريق المتقدم أم لم يصح .
1 - الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب التيمم ح 1 .