تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 278
نمايش فراداده

التعرض لصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم وهي الرواية الثانية مما استدل به على ان التيمم لا ينتقض بوجدان الماء بعد الدخول في الصلاة سواء أكان ذلك قبل الركوع أو بعده

الصلاة ثم الشروع فيها مع الوضوء .

و " ثانيتهما " : صحيحة زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا لابي جعفر ( عليه السلام ) في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي ؟ قال : " لا و لكنه يمضي في صلاته فيتمها و لا ينقضها لمكان أنه دخلها و هو على طهر بتيمم " ( 1 ) .

و ذلك لانها و إن وردت فيمن أصاب الماء بعد الركعتين إلا أن العلة المذكورة في ذيلها تعمم الحكم لما إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء قبل الركوع لدلالتها على أن المدار في وجوب المضي في الصلاة انما هو الدخول فيها عن طهر بتيمم و حيث انها علة قابلة للتخصيص .

فلا بد من حمل الحسنة المتقدمة الدالة على الانتقاض فيما إذا وجد الماء قبل الركوع على الاستحباب كما قدمنا ، هكذا ذكروا في وجه الاستدلال بها .

و لا كلام في سند الرواية لان الصدوق رواها عن زرارة و محمد ابن مسلم و طريقه صحيح ، نعم طريق الشيخ ( قده ) ضعيف بأحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد لعدم ثبوت وثاقته .

و انما الكلام في دلالتها : و الظاهر أنها قابلة للتقييد أيضا لان علل الاحكام الشرعية لا تزيد على نفس الاحكام بل هي هي غاية الامر انها حكم كيروي و مرجع التعليل في الرواية و معناه : أن من دخل

1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 4 .

و قد تقدم وجود طريق صحيح للشيخ الطوسي ( قده ) إلى روايات محمد بن الحسن بن الوليد من ولده احمد بن محمد .

فراجع .