تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 291
نمايش فراداده

ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع

( مسألة 18 ) : في جواز مس كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال ( 1 ) لا يختلف حالها بالاضافة إلى الاشخاص و الحالات و انما هي أمر شرعي اعتباري يمكن أن تكون معتبرة بالاضافة إلى ما بيد المكلف من الصلاة و أن لا تكون معتبرة بالاضافة إلى غيره لانها تدور مدار الاعتبار .

و قد تقدم في بعض الروايات ( 1 ) انه إذا وجد الماء ثم فقده وجب تحصيل الطهارة بالاضافة إلى الصلوات الآتية .

كما تقدم أن التيمم لضيق الوقت انما تجوز به الصلاة التي ضاق وقتها و حسب ، لا غيرها من الغايات لانه فاقد الماء بالنسبة إليها و و اجد له بالاضافة إلى باقي الغايات كما مر .

ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة في محل الكلام : ( 1 ) ظهر الحال في بقية الغايات المترتبة على التيمم من بياناته في الفرع المتقدم .

و ذلك لان المكلف إذا وجد الماء في أثناء النافلة أو الفريضة بناءا على جواز قطعها فقد انتقض تيممه لكونه متمكنا من الماء فليس له الدخول في صلاة أخرى و لا في غيرها من الغايات المشروطة

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب التيمم .