تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 50
نمايش فراداده

بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب الشبهات المفهومية

معلوم لنا بالوجدان و صيرورتهما مطبوخين معلوم لنا بالوجدان أيضا و ليس لنا شك في شيء إذ لم ينقلب فيهما شيء موجود معدوما و لا انعدم عنهما شيء موجود الطبخ المقطوع سابقا و لاحقا و معه لا معنى لاجراء الاستصحاب في مثلهما .

و انما شكنا في صدق اسم الارض عليهما و أن مفهومه موسع يشملهما بعد الطبخ أو مضيق لا يشملهما بعد الطبخ ، و بعبارة اخرى : الشك في المفهوم الوضعي و لا سبيل للاستصحاب في تعينه .

و أما الاستصحاب الحكمي فعدم جريانه في موارد الشبهة المفهومية لا لما قد يقال من ان جواز التيمم بهما بعد طبخهما تكليفا مما لا شبهة فيه لعدم حرمة التيمم شرعا بهما .

و أما من حيث الوضع و الحكم بترتب الطهارة على التيمم بهما فهو و ان كان مشكوكا فيه إلا أنه من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول بجريانه و ذلك لان مرجعه إلى أن المكلف لو كان قد تيمم بهما قبل طبخهما لكانت الطهارة تترتب عليه و الآن كما كان .

و ذلك لان الطهارة ليست مترتبة على الوضوء أو التيمم و انما هي نفس الوضوء و الغسل و التيمم ، ثم ان الطهور انما ترتب على ذات الارض كما انه ترتب على ذات الماء - على ما دلت عليه الآية و الاخبار - و ليس هذا صفة للتيمم لانه طهارة لا أنه طهور .

إذن لا مانع من استصحاب بقاء الجص و النورة على صفتهما الثابتة عليهما قبل طبخهما لانهما كانا من الارض و طهورا قبل طبخهما قطعا فلو شككنا في زوال تلك الصفة عنهما بالطبخ و عدمه نستصحب بقاءهما على الطهورية .