تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 87
نمايش فراداده

* فصل * اشتراط الطهارة فيما يتيمم به

" فصل " يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا ( 1 ) فلو كان " فصل " اشتراط الطهارة فيما يتيمم به : ( 1 ) كالماء في الوضوء و يدل على ذلك - مضافا إلى التسالم و الاجماع - قوله تعالى " صعيدا طيبا " ( 1 ) فان الطيب بمعنى الطاهر و النظيف شرعا للقطع بعدم اعتبار النظافة العرفية فيما يتيمم به لوضوح ان التراب إذا لم يكن نظيفا لدى العرف لوساخته جاز التيمم به شرعا بلا كلام .

و ما دل على ان الارض أو التراب أحد الطهورين جعلت لي مسجدا و طهورا ( 2 ) فان الطهور يعني ما هو طاهر في نفسه و مطهر لغيره ، و معه لابد من كون ما يتيمم به طاهرا في نفسه .

1 - سورة المائدة : 5 : 9 .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب التيمم و غيره .