أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 536/ 108
نمايش فراداده

تساؤلات

حول مسألة المسح على الخفّين

ثمّ إنّ هناك تساؤلات حول هذه المسألة نطرحها على صعيد البحث والدراسة، ولعلّ الفقيه المفتي بجواز المسح على الخفّين في عصرنا هذا يجد لها أجوبة:

1. لا شكّ أنّ الوضوء وإن كان عبادة وشرطاً في صحّة الصلاة ولكنّه في الوقت نفسه تطهير للمتوضّأ يقول سبحانه في ذيل آية الوضوء: (وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون).(1)

فإذا كان الوضوء كالغسل والتيمّم سبباً للتطهير فهو فرع مباشرة الرجلين لا الخفّين والنعلين ولا الجوربين، فانّ المسح عليها لا يستتبع طهارة إن لم يؤثر في انفعال اليد بالأوساخ التي على الخفّين أو النعلين أو الجوربين. فتجويزه في الحضر والسفر اختياراً مؤقتاً أو غير مؤقت على خلاف النظافة التي دعا إليها الإسلام في غير واحد من تعاليمه.

2. إنّ المسح على الخفّين مسألة فقهية فرعية اختلف فيها الصحابة والتابعون، وقد اشتهر عن علي و ابن عباس وعائشة وأئمة أهل البيت قاطبة وغيرهم المنعُ عنه، وكان الإمام ـ عليه السَّلام ـ وتلميذه حبر الأُمّة يستدلاّن بأنّ آية الوضوء نسخت هذا، ومع هذا فلا يتجاوز الاختلاف فيه عن الاختلاف في الحكم

1 . المائدة:6.