أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 536/ 146
نمايش فراداده

المقام الثاني:

1 - دراسة تاريخ دخول التثويب

في أذان صلاة الفجر

التثويب من ثاب يثوب: إذا رجع فهو بمعنى الرجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، فانّ المؤذّن إذا قال: «حيّ على الصلاة» فقد دعاهم إليها، فإذا قال: «الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى كلام معناه: المبادرة إليها.

وفسّـره صاحب القاموس: بمعان منها: الدعاء إلى الصلاة، وتثنية الدعاء، وأن يقول في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم ـ مرتين ـ».

وقال في المغرب: التثويب: القديم، هو قول المؤذن في أذان الصبـح: «الصـلاة خـير من النوم ـ مرتين ـ» والمحـدَث «الصـلاة الصـلاة» أو «قامت قامت».(1)

والظاهر أنّه غلب استعماله بين أئمّة الحديث في القول المذكور أثناء الأذان، ربّما يطلق على مطلق الدعوة بعد الدعوة، فيعمّ ما إذا نادى المؤذِّن بعد تمام الأذان بالقول المذكور أيضاً أو بغيره ممّـا يفيد الدعوة إليها بأيّ لفظ شاء.

1 . الحدائق: 7/419. ولاحظ النهاية في غريب الحديث: 1/226، لسان العرب مادة «ثوب»، و القاموس مادة «ثوب».