أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 536/ 250
نمايش فراداده

المرحلة الثانية

الترخيص في السجود على الخُمُر والحُصر

ما مرّ من الأحاديث والمأثورات المبثوثة في الصحاح والمسانيد وسائر كتب الحديث تعرب عن التزام النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وأصحابه بالسجود على الأرض بأنواعها، وأنّهم كانوا لا يعدلون عنها، وإن صعب الأمر واشتدّ الحرّ، لكنّ هناك نصوصاً تعرب عن ترخيص النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ـ بإيحاء من اللّه سبحانه إليه ـ السجود على ما أنبتت الأرض، فسهُل لهم بذلك أمر السجود، ورُفع عنهم الاصر والمشقّة في الحرّ والبرد، وفيما إذا كانت الأرض مبتلّة، وإليك تلك النصوص:

1. عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يصلّـي على الخمرة.(1)

2. عن ابن عباس: كان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يصلّي على الخمرة، وفي لفظ: وكان النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يصلّي على الخمرة.(2)

3. عـن عائشة: كـان النبـيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يصلّي على الخمرة.(3)

4.عن أُمّ سلمة: كان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يصلّي على الخمرة.(4)

1 . أخبار اصبهان: 2/141.2 . مسند أحمد: 1/269، 303 ، 309 و358.3 . المصدر نفسه: 6/179 وفيه أيضاً قال للجارية وهو في المسجد: ناوليني الخمرة.

4 . المصدر نفسه: 302.