أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 536/ 366
نمايش فراداده

أ. ما ليس صريحاً في شهر رمضان

1. أخرج البخاري عن عائشة انّ حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : أصوم في السفر ـ و كان كثير الصيام ـ فقال: «إن شئت فصم، وإن شئت فافطر».(1)

إنّ قوله: «وكان كثير السفر» يصلح أن يكون قرينة على أنّ السؤال كان عن الصوم المندوب، ولو لم يكن قرينة فالحديث ليس صريحاً في صيام شهر رمضان، وما لم يكن كذلك لا يحتجّ به.

2. ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في بعض أسفاره في يوم حار حتّى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرّ وما فينا صائم إلاّ ما كان من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وابن رواحة.(2)

يلاحظ عليه: بما ذكرناه في الرواية السابقة من عدم ظهور الرواية في صوم شهر رمضان، ومعه لا يحتجّ به، مع أنّه يحتمل أن يكون صومه قبل عام الفتح.

3. أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: كنّا نسافر مع النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.(3)

يلاحظ عليه: بأنّه ليس صريحاً في شهر رمضان ـ مضافاً ـ إلى سكوت الصحابة ليس حجّة شرعية وليس بعد نبوة النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ نبوة تشريعية حتّى يكون تقريرهم حجّة.

1 . صحيح البخاري:3/43.2 . صحيح البخاري:3/43. 3 . صحيح البخاري:3/44. ونقله مسلم مقيّداً برمضان، وسيوافيك في القسم الثاني.