أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 536/ 467
نمايش فراداده

النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء» فمن أراد التفصيل فليرجع إليه.(1) فها نحن نذكر شيئاً من أحكامها المشتركة والمختصة والفقيه العارف يميّز المشترك من المختص.

للنكاح المنقطع أركان أربعة:

1. الصيغة، 2. المحل، 3. الأجل، 4. المهر.

الف: الصيغة

فهي الإيجاب والقبول ويكفي في الإيجاب أحد الألفاظ الثلاثة: زوجتك ومتّعتك وأنكحتك، ويكفي في القبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بذلك الإيجاب كقوله: قبلت النكاح أو المتعة.

ب: المحل

وهو الزوج والزوجة ويشترط فيهما ما يشترط في النكاح الدائم إلاّ ما استثني، فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ويجوز أن تكون كتابية على القول الأشهر بين الفقهاء.

وأمّا المسلمة فلا تتمتع إلاّ بالمسلم خاصة.

ولا يدخل على الزوجة المنقطعة بنت أُختها، ولا بنت أخيها إلاّ بإذنها، ولو فعل توقّف على إذنها، فإن ردت، بطل العقد .

ج: المهر

المهر ركن في عقد المتعة، يبطل العقد بعدم ذكره في العقد ويشترط أن يكون

1 . نظام النكاح:2/47ـ 108.