أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 536/ 98
نمايش فراداده

القدم منه مشقوقاً غير مانع عن مسح البشرة، فمسح النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ على رجليه وعليه خفّاه، فقال الناس: إنّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مسح على خفّيه، من دون التفات إلى أنّه لم يمسح على نفس الخفّ بل على الرجلين تحت الخفّ.(1)

وبما ذكرنا من الوجهين يمكن الجمع بين ما نقل من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من أنّه مسح على الخفّين وما يستفاد من الكتاب مـن لـزوم مباشرة الرجلين و مـا عليـه أئمّـة أهـل البيتعليهم السَّلام ولفيف من الصحابة وعلى رأسهم الإمام علـي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ الذي عرفه النبـي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بقـوله: «عليٌّ مـع الحقّ والحقّ مع علي لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض».(2)

والذي قال الإمام الرازي في حقّه في مسألة الجهر بالبسملة ـ حيث كان علي ـ عليه السَّلام ـ يرى لزوم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهريةـ : ومن اتخّذ عليّاً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه.(3)

إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالمنع، فهلمّ معي ندرس أدلّة القائلين بالجواز.

أدلّة القائلين بجواز المسح

قد تعرفت على أدلّة القائلين بالمنع، فهلمّ معي ندرس أدلّة القائلين بالجواز، وهي عبارة عن عدّة روايات:

الأوّل: رواية جرير بن عبد اللّه البجلي

احتجّ القائلون بالجواز بما رواه مسلم في صحيحه عن جرير ( بن عبد اللّه 1 . لاحظ ص 98، رقم4.2 . تاريخ بغداد:14/321; و مجمع الزوائد:7/232.3 . التفسير الكبير :1/207.