خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 379/ 44
نمايش فراداده

والفوضى.

والفرق بين الوجهين واضح لمن كان له ذوق سليم.

3. صحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب إليه أبوجعفر ـ عليه السَّلام ـ ـوفيهـ: «والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله».(1)

وتوهم أنّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ لم يكن إلاّ في مقام بيان أصل الخمس لا شرائطه كما ترى.

4. مرسلة حمّاد بن عيسى، عن العبد الصالح في حديث:« كلّ أرض فتحت أيّام النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور و أهل العدل، لأنّ ذمّة رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في الأوّلين والآخرين ذمّة واحدة».(2)

نجد فيها أنّه عطف الأراضي المفتوحة بيد أهل الجور، على ما فتحت أيّام النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، وعدّ الجميع من الأراضي الخراجية، فيستأنس منها كفاية إذن الجائر في الأراضي وغيرها.

5. ما ورد في باب تحليل الخمس والفيء والأنفال لشيعتهم ليطيب مولدهم، والمتبادر من الروايات هو السبايا ، وهي تحكي عن عدم اشتراط الإذن في تعلّقه بالغنائم وإلاّ كان الجميع لهم، لأنّ هذه الغنائم في عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين كانت مأخوذة بغير إذنهم.(3)

1 . الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5. والمراد من الاصطلام وهو الاستيصال .

2 . الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

3 . لاحظ الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 1، 19، 20.