محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 123
نمايش فراداده

المسمّى المستلزم للشكّفي صدق الموضوع وعدمه). وجواز الرجوع إليه في ذلك على قول الأعمّي، في غير ما احتمل دخوله في المسمّى، ممّا شكّفي جزئيّته أو شرطيّته نعم إنّما يرجع إلى الإطلاقات في غير ما شكّ في دخوله في المسمّى، إذا كان الإطلاق وارداً مورد البيان، كما هو الحال في سائر الشرائط.(1)

وردّت الثمرة بوجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّ الصحيحي و إن كان لا يمكنه التمسّك بالإطلاقات اللفظية، لكن بإمكانه أن يتمسّك في نفي جزئية شيء أو شرطيّته، بالإطلاقات البيانية، كما هو الحال في صحيحة «حمّاد» حيث قام الإمام و صلّى ركعتين و بيّن عملاً أجزاء الصلاة و شرائطها، بإقامته الصلاة أمام حمّاد(2)، فإذا لم يأت بالاستعاذة ـ مثلاً ـ نستكشف عدم وجوبها.

يلاحظ عليه: أنّ ذلك خروج عن البحث، فإنّ محور البحث هو جواز التمسّك بالإطلاقات اللفظيّة، لا الإطلاقات البيانية، ولا الإطلاقات المقامية، فإنّ الصحيحي والأعمّي فيهما سواء.

الثاني: أنّ الثمرة عديمة الفائدة، إذ المطلقات الواردة في الكتاب، لا يصحّ التمسّك بها، لأنّ المتكلّم فيها ليس في مقام البيان، بل في مقام أصل التشريع، و معه لا يجوز التمسّك فقوله سبحانه:(أقيموا الصلاة)، مثل قول القائل: «الغنم حلال» فكما لا يصحّ التمسّك بإطلاق الثاني لإثبات حلّية الغنم المغصوب، فهكذا لا يصحّ التمسّك بإطلاق الأوّل لرفع وجوب الاستعاذة أو جلسة الاستراحة. غاية الأمر أنّالأعمّي لا يصحّ له التمسّك بالإطلاق لوجه واحد، و هو عدم كون المتكلّم في مقام البيان، و الصحيحي لا يصحّ له التمسّك به

(1) كفاية الأُصول، ص 43، بتوضيح منّا.(2) الوسائل، ج4، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 1. ورواها الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى المتوفّى عام 212هـ، و سنده في المشيخة إلى حمّاد، صحيح.