محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 165
نمايش فراداده

عنه المبدأ يرى وحدة سنخ الحمل في المشتقّات والجوامد، فكما لا يصحّ إطلاق الماء على البخار بعد ما كان ماء، كذلك لا يصحّ إطلاق المشتق على ما زال عنه المبدأ بعد تلبّسه به، والقائل بصحّة الإطلاق يدّعي تفاوت الحملين فإنّ الحمل في الجوامد، حمل هوهو، فلا يصحّ أن يقال للهواء، أنّه ماء و الحمل في المشتقات «حمل ذي هو» و «حمل انتساب»، ويكفي في التلبّس مجرّد الخروج من العدم إلى الوجود فيصحّ الحمل على المتلبّس وما انقضى عنه، دون ما لم يتلبّس أصلاً.

حاصله: أنّ المفهوم واحد عند الطرفين، و لكن القائل بالمجازية يدّعي كون الحمل في الجامد والمشتق، حمل مواطاة و القائل بالحقيقة يقول إنّالحمل في الجامد مواطاة، وفي المشتق حمل ذي هو(ولعلّه لأجل وحدة مفهوم المشتق والمبدأ فكما أنّ الحمل في المبدأ حمل ذي هو فهكذا ما هو مثله).

يلاحظ عليه: مضافاً إلى خلطه في تفسير الحملين ـ فانّ حمل الجوامد والمشتقّات كلّها من باب واحد و هو الحمل مواطاة وأنّ قولنا: «هذا ماء»، مثل قولنا:«هذا أبيض» أو «ضارب»(1) و إنّما يطلق حمل ذي هو على حمل المصادر على الذوات مثل قولنا: «زيد عدل» أو «بياض» ـ أنّه لامعنى للنزاع في صحّة الإطلاق وعدمه عقلاً، مع التسالم على المفهوم والمعنى، لبداهة بطلان عدّ ما كان واجداً للمبدأ ثمّ صار فاقداً، من مصاديقه، بحسب نفس الأمر والواقع، لأنّ الصدق والجري يدورمدار الاتّصاف والواجدية حقيقة، و مع فقدانه، لاوجه للاتّصاف.

الأمر الثالث: مورد البحث

إنّ مورد البحث هو ما يجري على الذوات باعتبار اتّصافها بالمبدأ و اتّحاده معها بنحو من الاتّحاد.

(1) حتى لو قلنا بأنّالمبدأ و المشتق متّحدان جوهراً و مختلفان اعتباراً، فانّكون المبدأ بشرط لا و المشتق لا بشرط يغني من جعل المشتق من قبيل «ذي هو» لعدم الحاجة إلى تقدير «ذي» مع اعتباره لا بشرط، و إنّما يحتاج إليه في حمل المبدأ، المعتبر بشرط لا.