محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 480
نمايش فراداده

أنّالغاية علّة لفاعلية الفاعل، يلزم مع انتفاء الغاية، انتفاء الفاعلية، وهو مساوق أيضاً لعدم الإرادة.

وعلى هذا تكون الإرادة غير مقيدة بالغاية و لكنّها ليست بأوسع منها، فالواجب ليس مطلق المقدّمة، ولا المقيدة بالإيصال، بل ما لا ينطبق إلاّ على المقيد.(1)

يلاحظ عليه أمران:

الأوّل: إنّا لا نسلّم امتناع تقييد المعلول بعلّته، لا لتأخّر رتبته، لأنّ التأخّر مع التقارن الزماني غير مضرّ، و إنّما المضرّ للتقييد هو التأخّر الوجوديّ، فإذا قلنا: حركت اليد فتحرك المفتاح، فحركة اليد و المفتاح متقارنان زماناً، غير متخلّفين في الوجود، و إن كان بينهما اختلاف في الرتبة العقلية، حيث يرى العقل حركة المفتاح مفاضة من حركة اليد، و لأجل ذلك تتخلل بينهما لفظة «فـ». و ما هو الشرط في التقييد، هو المعية في ظرف الوجود، وهو حاصل.

و إنّما يمتنع التقييد لأجل أمر آخر، وذلك أنّ التقييد المذكور بما أنّه ليس في عالم المفاهيم و إنّما هو تقييد في متن الخارج و صفحة الوجود و لازم تجويز ذلك التقييد تحقّق المعلول، قبل التقييد على وجه الإطلاق الوجودي، ثمّتضيّقه تكويناً ثمّ تقيد ذلك الإطلاق من جانب علّته، و هذا محال، لاستلزامه وجود المعلول على وجه السعة، ثمّ تضييقه.

وبعبارة أُخرى: التقييد إنّما يجري في المفاهيم الكلية الذهنية، كما في قولك: «اعتق رقبة مؤمنة» لا في الأُمور التكوينية الخارجية، فإذا كان ظرف الأمرين هو متن الخارج، فيمتنع أن يكون الشيء موجوداً وسيعاً، ثمّيُتقيد و يُضيق بل الموجود يتولّد مضيّقاً من أوّل الأمر.

(1) هذا البيان أخذه سماحة الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ عن مجموعة فوائد ألّفها الإمام الخميني ـ دام ظلّه ـ و كانت تشمل على مجموعة تقريرات لدروس شيخه العلاّمة الحائري قدَّس سرَّه، و هي بعد لم تطبع.