استناداً إلى ما اعتمدهُ السيّد في حجيّة الخبر الواحد، فهو إنّما يلجأ الى المناقشة السنديّة، في خصوص موارد التعارُض بين الأخبار، لا مُطلقاً، بل عندما يتعذّرُ الجمع بين المتعارضين.
وقد صرّحَ بذلك في مجال الفقه، وانّ اللجوءَ إلى المرجّحات إنّما يكون عند تحقق التعارض، واستقراره، وانّ هذا لا يمكن إلاّ بعد تعذر الجمع(74).
فهو:
اوّلاً-وبعد تحديد الروايات في فئاتٍ محدّدة-يُحاولُ الجمعَ بينها مهما امكن، فهو-عنده-اولى من الطرح(75).
بل هو المتعيّنُ إنْ امكن، حتّى جَعَلَ الحملَ على التخيير من باب الجمع العرفيّ، الموجب للخروج عن التعارض(76).
ففي صورة إمكان الجمع-وحتّى بالتخيير-فهو مقدّم على الترجيح مطلقاً، ومع عدم إمكانه، فهذا موردُ التعارض الذي تجري فيه المرجّحات.
فاللجوء إلى المعالجة السنديّة إنّما يكونُ بعد ثبوت التعارض واستقراره، وحيث لا يمكنُ التوفيقُ بين المتعارضين، ولا بنحو التخيير بينهما، ينتهي الأمرُ إلى المرجّحات التي اوّلُها الشُهرةُ الفتوائيّة بموافقة المشهور على مضمون احدهما، فيؤخذُ به
(74) لاحظ : نهاية التقرير (ج1، ص 239 و244). (75) البدر الزاهر (ص240). (76) نهاية التقرير (ج 1، ص 242