و معه لا تتصف بالحجية الشرعية لمخالفتها للواقع على الفرض و إذا سقطت فتوى الحي عن الحجية لم تكن فتوى الميت بحرمة البقاء حجة بوجه لسقوط فتاواه عن الحجية بموته ، و انما تتصف بالاعتبار إذا افتى الحي بحجيتها و قد فرضنا انها ساقطة عن الحجية لمخالفتها للواقع فهي معتبرة في نفسها فما ظنك بان تكون موجبة لحجية فتوى الميت بحرمة البقاء .
و أما إذا كان جائزا بحسب الواقع ففتوى الحي بجواز البقاء مطابقة للواقع إلا أن فتوى الميت بحرمة البقاء مخالفة له فلا تكون حجة بوجه .
إذا لنا علم تفصيلي بعدم حجية فتوى الميت بحرمة البقاء سواء ا كانت مطابقة للواقع أم مخالفة له و فتوى الحي بجواز البقاء - بالمعني الاعم - محتملة الشمول لفتوى الميت بحرمة البقاء ، و مع عدم احتمال حجيتها بحسب الواقع و مقام الثبوت كيف يعقل ان يشملها دليل الحجية و هو فتوى الحي في مقام الاثبات .
و نظير ذلك ما ذكرناه في التكلم على حجية الخبر من أن الخبر الواحد إذا دل على عدم حجية الخبر الواحد لم تشمله الادلة القائمة على حجية الخبر ، لانه يلزم من شمولها له و حجيته عدم شمولها له و عدم حجيته ، على انا لا نحتمل حجيته بحسب الثبوت ، لانه لا يخلو إما أن لا يكون الخبر الواحد حجة شرعا و إما أن يكون حجة و لا ثالث ، فعلى الاول لا حجية للخبر النافي لحجية الخبر لما فرضناه من عدم حجية الخبر واقعا و هو ايضا خبر واحد فلا يثبت به مدلوله .
و على الثاني أيضا لا يتصف النافي بالحجية لانه على خلاف الواقع لما فرضناه من حجية الخبر واقعا فعلى كلا التقديرين لا حجية للخبر النافي لحجيته و الادلة شاملة له في مرحلة الاثبات بعد عدم احتمال حجيته في مرحلة الثبوت .
و ببيان أوضح و أحسن إن معنى فتوى الحي بجواز البقاء - بالمعني الاعم - أن المقلد له أن يبقى على تقليد الميت في المسائل الفرعية ، كما أن معناها عدم جواز