( مسألة 28 ) يجب تعلم مسائل الشك و السهو ( 1 ) الفرض فلا سبيل إلى شيء من البرائتين ، فمقتضى إطلاق الادلة وجوب التعلم قبل دخول الوقت أو تحقق الشرط مطلقا سواء علم بابتلائه بالواجب في المستقبل ام احتمله .
( 1 ) قد اتضح الحال في هذه المسألة مما سردناه في المسألة المتقدمة ، و حاصل الكلام فيها أن المكلف إذا تمكن من الامتثال الاجمالي و الاحتياط بان احرز إمتثاله للتكليف المتوجة إليه بالاحتياط كما إذا اتم صلاته - مثلا - بالبناء على أحد طرفي الشك ثم اتى بها ثانيا ، أو قطع صلاته فاستأنفها من الابتداء .
لم يجب عليه تحصيل العلم بمسائل الشك و السهو ، لجواز الامتثال الاجمالي و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلي على ما اسلفناه في الاحتياط .
و إذا لم يتمكن من إحراز الامتثال بالاحتياط وجب تعلم المسائل المذكورة بعد دخول وقت الصلاة أو قبله على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، و ذلك لعلمه بالابتلاء ، أو احتماله على الاقل ، فعلى ذلك يبتنى وجوب تعلم مسائل الشك و السهو و عدمه على جواز إبطال الصلاة و قطعها عمدا و حرمته ، إذ لو جاز قطعها و إبطالها كذلك يتمكن المكلف من إحراز إمتثال الامر بها على سبيل الاحتياط فلا يجب معه تعلم المسائل عليه كما عرفت .
و هذا بخلاف ما لو قلنا بعدم جواز قطعها و إبطالها ، لان إحراز الامتثال حينئذ يتوقف على تعلم المسائل الراجعة إلى الشك لعدم تمكنه من قطع الصلاة و استينافها ، و عدم جواز البناء على أحد طرفي الشك و إتمامها مع الاعادة ، لاحتمال أن يكون المتيقن في حقه هو البناء على الطرف الآخر ، و قد قطعها بالبناء على عكس ذلك ، و هذا لاحتمال أن يكون ما اتى به ناقصا عن الواجب أو زائدا عليه ، و يكون مع الاتيان به قد نقص عن صلاته أو زاد فيها متعمدا و هو موجب لبطلانها فعلى ما سلكه المشهور في تلك المسألة من حرمة قطع الصلاة و إبطالها يجب