مستند الشیعه فی احکام الشریعه

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

جلد 1 -صفحه : 34/ 18
نمايش فراداده

الفصل الثاني: في المني

و لا خلاف في نجاسته من الانسان، و الاخبار فيها مستفيضة (1) .

و ما ينافيها مطلقا، او مع الجفاف ظاهرا مؤول، او متروك.

و كذا من غيره مما له نفس، على المعروف من مذهب الاصحاب، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (2) ، و هو الحجة فيه.

مضافا الى المطلقات، الآمرة بغسل الثوب اذا اصابه المني، و المصرحة بكونه اشد من البول (3) .

و الخدش فيه (4) : بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة، او انصرافها الى مني الانسان، بما مر في البول مدفوع.

و اثبات النجاسة بما جعله اشد من البول، مع تسليم انصرافه الى مني الانسان - كما في المعالم (5) - في غاية الضعف.

و اما ما لا نفس له، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته (6) .

و يظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه، حيث نسبها الى جماعة (7) .و من آخر حيث جعلها الاصح او الاقرب (8) .و تردد فيها في المعتبر، و المنتهى (9) ، لما مر و ان رجحاها ثانيا.

و الاستدلال عليها بنفي الحرج - كما في اللوامع - ضعيف، اذ قلما يمكن حصول العلم باصابة مني غير ذي النفس.

فرعان:

ا: المذي - و هو ماء لزج رقيق، يخرج بلا دفع عقيب الشهوة.و قيل: بعد التقبيل و الملاعبة (10) .و قال الصدوق: قبل المني (11) .و الظاهر: انهما تفسيران (12) بالاخص - طاهر، و نقل الاجماع عليه مستفيض (13) ، و الاصل و النصوص المعتبرة (14) معه يدلان عليه.

خلافا للمنقول عن الاسكافي (15) ، لروايتي ابن ابي العلاء (16) .

و حملهما على الاستحباب - بعد تصريح طائفة من الصحاح و غيرها المعتضدة بعمل الاصحاب - متعين، مع عدم حجيتهما لشذوذهما.و مع ذلك، فاحداهما غير صريحة في وجوب الغسل الذي هو مستند النجاسة.

و اما الودي - بالمهملة - و هو ما يخرج بعد البول - و بالمعجمة - و هو على ما ذكره الصدوق: ما يخرج بعد المني (17) ، و في مرسلة ابن رباط: «انه ما يخرج من الادواء» (18) - فهما طاهران بلا خلاف، للاصل.

ب: كل رطوبة خارجة من المخرجين - سوى ما ذكر و الدم - طاهر، بالاجماع، و الاصل، و تدل عليه صحيحة ابراهيم بن ابي محمود (19) ايضا.

1. راجع الوسائل 3: 423 ابواب النجاسات ب 16.

2. التذكرة 1: 6، المدارك 2: 265، الرياض 1: 83.

3. الوسائل 3: 423 ابواب النجاسات ب 16.

4. الرياض 1: 83.

5. المعالم: 208.

6. منهم العلامة في التذكرة 1: 6، و الشهيد في البيان: 90.

7. المعالم: 208.

8. المنتهى 1: 162.

9. المعتبر 1: 415، قال في المنتهى 1: 162 ما لا نفس له سائلة الاقرب طهارته فتامل.

10. المدارك 2: 266.

11. الفقيه 1: 39.

12. في «ق » : يفسران.

13. كما في الخلاف 1: 118، و المختلف: 57.

14. الوسائل 1: 276 ابواب نواقض الوضوء ب 12.

15. نقل عنه في المختلف: 57.

16. التهذيب 1: 253 - 731 و 732، الاستبصار 1: 174 - 606 و 607، الوسائل 3: 426، 427 ابواب النجاسات ب 17 ح 3 و 4.

17. الفقيه 1: 39.

18. التهذيب 1: 20 - 48، الاستبصار 1: 93 - 301، الوسائل 1: 278 ابواب نواقض الوضوء ب 12 ح 6.

19. التهذيب 1: 16 - 34، الاستبصار 1: 84 - 266، الوسائل 1: 262 ابواب نواقض الوضوء ب 6 ح 6.