و لا خلاف في نجاسته من الانسان، و الاخبار فيها مستفيضة (1) .
و ما ينافيها مطلقا، او مع الجفاف ظاهرا مؤول، او متروك.
و كذا من غيره مما له نفس، على المعروف من مذهب الاصحاب، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (2) ، و هو الحجة فيه.
مضافا الى المطلقات، الآمرة بغسل الثوب اذا اصابه المني، و المصرحة بكونه اشد من البول (3) .
و الخدش فيه (4) : بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة، او انصرافها الى مني الانسان، بما مر في البول مدفوع.
و اثبات النجاسة بما جعله اشد من البول، مع تسليم انصرافه الى مني الانسان - كما في المعالم (5) - في غاية الضعف.
و اما ما لا نفس له، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته (6) .
و يظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه، حيث نسبها الى جماعة (7) .و من آخر حيث جعلها الاصح او الاقرب (8) .و تردد فيها في المعتبر، و المنتهى (9) ، لما مر و ان رجحاها ثانيا.
و الاستدلال عليها بنفي الحرج - كما في اللوامع - ضعيف، اذ قلما يمكن حصول العلم باصابة مني غير ذي النفس.
ا: المذي - و هو ماء لزج رقيق، يخرج بلا دفع عقيب الشهوة.و قيل: بعد التقبيل و الملاعبة (10) .و قال الصدوق: قبل المني (11) .و الظاهر: انهما تفسيران (12) بالاخص - طاهر، و نقل الاجماع عليه مستفيض (13) ، و الاصل و النصوص المعتبرة (14) معه يدلان عليه.
خلافا للمنقول عن الاسكافي (15) ، لروايتي ابن ابي العلاء (16) .
و حملهما على الاستحباب - بعد تصريح طائفة من الصحاح و غيرها المعتضدة بعمل الاصحاب - متعين، مع عدم حجيتهما لشذوذهما.و مع ذلك، فاحداهما غير صريحة في وجوب الغسل الذي هو مستند النجاسة.
و اما الودي - بالمهملة - و هو ما يخرج بعد البول - و بالمعجمة - و هو على ما ذكره الصدوق: ما يخرج بعد المني (17) ، و في مرسلة ابن رباط: «انه ما يخرج من الادواء» (18) - فهما طاهران بلا خلاف، للاصل.
ب: كل رطوبة خارجة من المخرجين - سوى ما ذكر و الدم - طاهر، بالاجماع، و الاصل، و تدل عليه صحيحة ابراهيم بن ابي محمود (19) ايضا.
1. راجع الوسائل 3: 423 ابواب النجاسات ب 16. 2. التذكرة 1: 6، المدارك 2: 265، الرياض 1: 83. 3. الوسائل 3: 423 ابواب النجاسات ب 16. 4. الرياض 1: 83. 5. المعالم: 208. 6. منهم العلامة في التذكرة 1: 6، و الشهيد في البيان: 90. 7. المعالم: 208. 8. المنتهى 1: 162. 9. المعتبر 1: 415، قال في المنتهى 1: 162 ما لا نفس له سائلة الاقرب طهارته فتامل. 10. المدارك 2: 266. 11. الفقيه 1: 39. 12. في «ق » : يفسران. 13. كما في الخلاف 1: 118، و المختلف: 57. 14. الوسائل 1: 276 ابواب نواقض الوضوء ب 12. 15. نقل عنه في المختلف: 57. 16. التهذيب 1: 253 - 731 و 732، الاستبصار 1: 174 - 606 و 607، الوسائل 3: 426، 427 ابواب النجاسات ب 17 ح 3 و 4. 17. الفقيه 1: 39. 18. التهذيب 1: 20 - 48، الاستبصار 1: 93 - 301، الوسائل 1: 278 ابواب نواقض الوضوء ب 12 ح 6. 19. التهذيب 1: 16 - 34، الاستبصار 1: 84 - 266، الوسائل 1: 262 ابواب نواقض الوضوء ب 6 ح 6.