مستند الشیعه فی احکام الشریعه

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

جلد 12 -صفحه : 20/ 4
نمايش فراداده

المقام الثاني: في مكروهات الاحرام

و هي امور:

منها: الاكتحال و تفصيل الكلام فيه: ان الاكتحال اما يكون للضرورة، او لغيرها، و الثاني اما يكون بغير السواد، او ما فيه طيب، او للزينة، او يكون بما فيه احد هذه الامور.

فالاول مباح مطلقا بلا كلام فيه، كما في الذخيرة (1) ، للاصل، و الاخبار:

كحسنة الكاهلي: اكتحل اذا احرمت؟ قال: «لا، و لم تكتحل؟ » قال:

اني ضرير البصر، فانا اذا اكتحلت نفعني و اذا لم اكتحل اضرني، قال:

«فاكتحل » (2) .

و صحيحة ابن عمار: «لا يكتحل الرجل و المراة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة » (3) .

و صحيحة ابن عمار: «المحرم لا يكتحل الا من وجع » (4) .

و ما صرح بان من اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك او طيب، كمرسلة ابان (5) ، او بما ليس فيه مسك و لا كافور، كمرسلة الفقيه (6) ، او بما ليس فيه زعفران، كصحيحة ابن سنان (7) .

و كذا الثاني بلا خلاف فيه ايضا، للاصل الخالي عن المعارض، مضافا الى الاخبار:

كصحيحة الحلبي: عن الكحل للمحرم، قال: «اما بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض » (8) (9) .

و ابن عمار: «لا باس بان تكتحل و انت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فاما الزينة فلا» (10) .

و مرسلة الفقيه، و في آخرها: «و تكتحل المراة المحرمة بالكحل كله الا كحلا اسودا لزينة » (11) .

و صحيحة زرارة: «تكتحل المراة بالكحل كله الا الكحل الاسود للزينة » (12) .

و صحيحة محمد: «يكتحل المحرم عينه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران، و لا ورس » (13) .

و رواية الغنوي: «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، و ليكحل بكحل فارسي » (14) .

و الثلاثة الباقية مكروهة على الاقوى من حيث الاكتحال و ان حرم ثانيها من جهة الطيب، وفاقا في الاول للصدوق في المقنع و الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية و المحقق في النافع بل الشرائع-حيث نسب الحرمة الى قول-و الذخيرة (15) ، و في الخلاف: الاجماع عليه.

اما الجواز: فللاصل الخالي عن المعارض.

و اما الكراهة: فلما مر من المطلقات و المقيدات بالاسود القاصرة عن افادة الحرمة، لمكان الجملة الخبرية، كسائر ما لم يذكر ايضا كصحيحتي حريز:

احداهما: «لا تنظر في المراة و انت محرم، لانه من الزينة، و لا تكتحل المراة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة » (16) ، و ثانيتهما (17) كذيل الاولى.

و في الثانيين لجمع من الاصحاب، حيث لم يذكروهما في هذا المقام، و صريح القاضي في الاول منهما (18) .

و خلافا للمشهور فيهما، و في التذكرة: الاجماع على تحريم الثاني (19) ، لما مر من الاخبار بجوابه.

نعم، يحرم الثاني لاجل الطيب ان كان فيه طيب محرم، لادلته.

و منها: النظر في المرآة. فانه يكره على الاقوى، وفاقا للخلاف و الغنية و المهذب و الوسيلة و النافع (20) ، للاصل، و الصحاح الاربع لحريز (21) و ابن عمار (22) و حماد (23) ، المتضمنة للجملة المحتملة للخبرية.

خلافا للمشهور، فحرموه، للاخبار المذكورة بجوابها.

و منها: لبس الخاتم للزينة. وفاقا للنافع حاكيا له عن غيره ايضا، حيث قال: فيه قولان (24) .

و دليل الجواز: الاصل، و صحيحة محمد بن اسماعيل: رايت العبد الصالح و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة (25) .

و رواية نجيح: «لا باس بلبس الخاتم للمحرم » (26) .

و دليل المرجوحية: رواية مسمع (27) الواردة بالجملة الخبرية، و التعليلات المتقدمة في مسالة الاكتحال، و كلها عن افادة الوجوب-الذي هو المشهور-قاصرة، الا ان في الذخيرة: انه لا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب (28) ، فان ثبت الاجماع و الا فلا دليل تاما على الحرمة، و امر الاحتياط واضح.

و منها: لبس المراة الحلي الغير المعتادة لها لبسها. فانه مكروه، وفاقا للمحكي عن الاقتصاد و التهذيب و الاستبصار و الجمل و العقود و الجامع و النافع و الشرائع (29) ، للاصل، و الاخبار القاصرة عن افادة الحرمة (30) ، لما مر، بل في بعضها (31) دلالة على الجواز.

خلافا للمحكي عن المشهور (32) ، فحرموه، للاخبار المذكورة.

و لا حرمة و لا كراهة في لبس المعتادة التي كانت تلبسها كثيرا في بيتها، و لكن يكره لها اظهارها للرجال حتى زوجها، كما دلت عليها صحيحة البجلي (33) .

و منها: اخراج الدم بفصد (34) او حجامة او سواك و حك و غيرها. فانه مكروه وفاقا للخلاف و المبسوط و ابن حمزة و الشرائع (35) ، و نسبه في الدروس الى الصدوق (36) ، و في المدارك الى جمع من الاصحاب (37) ، و هو مختار المدارك و الذخيرة و المفاتيح (38) و شرحه.

اما الجواز: فللاصل، و صحيحة حريز (39) المتقدمة في ازالة الشعر، و صحيحة ابن عمار: المحرم يستاك؟ قال: «نعم » ، قال: قلت: فان ادمى يستاك؟ قال: «نعم هو من السنة » (40) .

و الاخرى: عن المحرم يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة، قال:

«لا باس به » (41) .

و موثقة الساباطي: عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال:

«يحكه، فان سال منه الدم فلا باس » (42) .

و اما المرجوحية فلموثقة يونس: عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا احبه » (43) .

و للاخبار المستفيضة (44) المانعة عن الاحتجام مطلقا او بدون الضرورة او الحك المدمي او السواك كذلك، بالجمل الخبرية الغير الناهضة لاثبات الزائد عن المرجوحية.

خلافا للمفيد و السيد و النهاية و الديلمي و القاضي و الحلبي و الحلي (45) ، و نسب الى ظاهر الاسكافي و الى ظاهر الصدوق ايضا (46) ، فحرموه، للاخبار المانعة المذكورة بجوابها.

و رواية الصيقل: في المحرم يحتجم-الى ان قال: - «و اذا آذاه الدم فلا باس به » (47) ، دلت بالمفهوم على ثبوت الباس بدون الاذية.

و ترد بالمعارضة مع صحيحة حريز (48) المتقدمة، التي هي ايضا واردة في صورة انتفاء الاذية، بقرينة قوله فيها: «ما لم يحلق او يقطع الشعر» ، فانه لو وجدت الاذية للغى التقييد، لان مع الاذية يجوز مع القيد ايضا.

و منها: الاحرام في الثوب الاسود و الوسخ. كما مر في مسالة لبس ثوبي الاحرام و في الثوب المعلم، و هو المشتمل على لون يخالف لونه، لصحيحة ابن عمار (49) . و لا تنافيها الاخبار النافية للباس عن لبسها او المجوزة له (50) .

و منها: استعمال الحناء للزينة. فانه مكروه على الاظهر الاشهر، كما صرح به جماعة (51) .

اما الجواز: فللاصل، و صحيحة ابن سنان: عن الحناء، فقال: «ان المحرم ليمسه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به باس » (52) .

و جعلها مخصوصة بالتداوي-فلا يعم ما كان للزينة-غير جيد، لان قوله: «يداوي » عطف على قوله «ليمسه » من باب عطف الخاص على العام، و المس اعم، فيشمل مورد النزاع.

و اما المرجوحية: فللتعليلات المتقدمة التي ذكرنا عدم صلاحها لاثبات الحرمة.

و رواية الكناني: امراة خافت الشقاق و ارادت ان تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: «ما يعجبني ان تفعل ذلك » (53) .

[فان «ما يعجبني » ] (54) تدل على الكراهة قبل الاحرام، فيلحق به بعده بالطريق الاولى.

خلافا للمحكي عن المختلف و الشهيد الثاني، فحرماه (55) ، و تبعهما بعض مشايخنا (56) ، للتعليلات، و هي-كما ذكرنا-عن افادة التحريم قاصرة.

و كما يكره بعد الاحرام كذا يكره قبله حين ارادة الاحرام، لرواية الكناني المتقدمة، و قيل: اذا بقي اثره (57) ، و الرواية عن افادة ذلك قاصرة.

و منها: دخول الحمام. لرواية عقبة (58) الواردة بالجملة الخبرية القاصرة-لاجله-عن افادة الحرمة، مضافا الى صحيحة ابن عمار النافية للباس عنه، قال: «و لكن لا يتدلك » (59) ، و الى انتفاء القول بالتحريم، كما صرح به في التذكرة و قال:

اجماع علمائنا على عدم التحريم (60) .

و منها: دلك الجسد في الحمام. للصحيحة المذكورة، بل مطلقا، لصحيحة يعقوب بن شعيب (61) .

و منها: تلبية المنادي. بان يقول في جواب من ناداه: لبيك، لصحيحة حماد (62) ، و مرسلة الصدوق (63) ، و في الاولى: «يقول: يا سعد» .

و ظاهرها و ان كان التحريم-كما هو ظاهر الشيخ في بعض كتبه (64) - الا ان شذوذ القول به و معارضتها لما رواه الصدوق: «و لا باس ان يلبي المجيب » (65) اوجب الحمل على الكراهة.

و منها: استعمال الرياحين. فانه مكروه على الاظهر، وفاقا للاسكافي، و الشيخ و الحلي و المحقق و الفاضل في اكثر كتبه (66) ، و جمع من المتاخرين (67) .

اما الجواز: فللاصل السالم عما يصلح للمعارضة كما ياتي.

و اما المرجوحية: فلصحيحة حريز (68) و مرسلته (69) السابقتين في مسالة الطيب، و صحيحة ابن سنان: «لا تمس ريحانا و انت محرم » (70) .

خلافا للمحكي عن المفيد و المختلف، فحرماه (71) ، و اختاره في المدارك (72) و بعض مشايخنا (73) ، للصحيحين و المرسلة.

و يجاب بقصورها عن افادة الحرمة، لاحتمال ارادة مطلق المرجوحية.

و لا ينافي اشتمال بعضها على الطيب ايضا و هو محرم، فيجب الحمل فيهما على معنى واحد، لئلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.

لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحية، و لا بعد فيه، مع ان في تحريم مطلق الطيب ايضا نظرا كما مر.

مع انه على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمار: «لا باس ان تشم الاذخر و القيصوم و الخزامى و الشيخ و اشباهه و انت محرم » (74) .

الا ان التعارض ليس كليا، بل انما هو في امور معدودة لا بعد في استثنائها.

و اما لفظ «اشباهه » فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان، فلعله في عسر التحرز عنه مما يثبت في براري الحرم، و لكن الامر بعد قصور دلالة المحرم في ذلك سهل.

و منها: الاحتباء. و هو: ان يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشده عليهما و قد يكون باليدين، صرح بكراهته في الدروس (75) ، لرواية حماد بن عثمان: «يكره الاحتباء للمحرم في مسجد الحرام » (76) .

و منها: المصارعة. حكم بكراهتها للمحرم في الدروس (77) ، و هو كذلك، لصحيحة علي (78) ، و الله العالم.

1) الذخيرة: 592.

2) الكافي 4: 358-3، الوسائل 12: 470 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 10.

3) التهذيب 5: 301-1023، الوسائل 12: 468 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 2.

4) الكافي 4: 357-5، الوسائل 12: 470 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 8.

5) الكافي 4: 357-4، الوسائل 12: 470 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 9.

6) الفقيه 2: 221-1029، الوسائل 12: 471 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 12.

7) التهذيب 5: 301-1026، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 5.

8) الحضض: بضم الضاد الاولى و فتحها، دواء معروف، و هو صمغ مر كالصبر- الصحاح 3: 1071.

9) الكافي 4: 357-3، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 7.

10) التهذيب 5: 302-1028، الوسائل 12: 468 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 1، بتفاوت يسير.

11) الفقيه 2: 221-1029، الوسائل 12: 471 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 13.

12) التهذيب 5: 301-1024 بتفاوت يسير، الوسائل 12: 468 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 3.

13) الفقيه 2: 221-1030، الوسائل 12: 471 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 12.

14) التهذيب 5: 301-1027، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 6.

15) المقنع 1: 73، الخلاف 2: 313، الغنية (الجوامع الفقهية) : 577، النافع: 85، الشرائع 1: 250، الذخيرة: 592.

16) الكافي 4: 356-1، الوسائل 12: 472 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 3.

17) التهذيب 5: 301-1025، العلل: 456-2، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 4.

18) المهذب 1: 221.

19) التذكرة 1: 333 و 335.

20) الخلاف 2: 319، الغنية (الجوامع الفقهية) : 577، المهذب 1: 221، الوسيلة: 164، النافع: 85.

21) الاولى في: الكافي 4: 356-1، الوسائل 12: 472 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 3.

الثانية في: الفقيه 2: 221-1301، العلل: 458-1، الوسائل 12: 472 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 3.

22) الكافي 4: 357-2، الوسائل 12: 473 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 4.

23) التهذيب 5: 302-1029، الوسائل 12: 472 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 1.

24) النافع: 85.

25) التهذيب 5: 73-241، الاستبصار 2: 165-543، الوسائل 12: 490 ابواب تروك الاحرام ب 46 ح 3.

26) الكافي 4: 343-22، التهذيب 5: 73-240، الاستبصار 2: 165-542، الوسائل 12: 490 ابواب تروك الاحرام ب 46 ح 1.

27) التهذيب 5: 73-242، الاستبصار 2: 165-544، الوسائل 12: 490 ابواب تروك الاحرام ب 46 ح 4.

28) الذخيرة: 594.

29) الاقتصاد: 302، التهذيب 2: 73، الاستبصار 2: 310، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 228، الجامع: 185، النافع: 85، الشرائع 1: 250.

30) الوسائل 12: 496 ابواب تروك الاحرام ب 49.

31) كما في الوسائل 12: 496 ابواب تروك الاحرام ب 49.

32) انظر مفاتيح الشرائع 1: 331.

33) الكافي 345-4، التهذيب 5: 75-248، الاستبصار 2: 310-1104، الوسائل 12: 496 ابواب تروك الاحرام ب 49 ح 1.

34) الفصد: قطع العرق-الصحاح 2: 519.

35) الخلاف 2: 315، المبسوط: 321، ابن حمزة في الوسيلة: 164، الشرائع 1: 251.

36) انظر الدروس 1: 386، 387.

37) المدارك 7: 367.

38) المدارك 7: 367، الذخيرة: 595، المفاتيح 1: 383.

39) الفقيه 2: 222-1033، التهذيب 5: 306-1046، الاستبصار 2: 183-610، الوسائل 12: 513 ابواب تروك الاحرام ب 62 ح 5.

40) الكافي 4: 366-6، الفقيه 2: 222-1032، العلل: 408-1، الوسائل 12: 532 و 561 ابواب تروك الاحرام ب 71 و 92 ح 4 و 1.

41) الكافي 4: 359-5، الوسائل 12: 530 ابواب تروك الاحرام ب 71 ح 5، و فيهما: و يربط على القرحة، قال: «لا باس » .

42) الكافي 4: 367-12، الوسائل 12: 532 ابواب تروك الاحرام ب 71 ح 3.

43) التهذيب 5: 306-1045، الاستبصار 2: 183-609، الوسائل 12: 513ابواب تروك الاحرام ب 62 ح 4.

44) كما في الوسائل 12: 512، 533 ابواب تروك الاحرام ب 62 و 73.

45) المفيد في المقنعة: 397، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 66، النهاية: 221، الديلمي في المراسم: 106، القاضي في شرح الجمل: 215، الحلبي في الكافي في الفقه 202، الحلي في السرائر 1: 546، 547.

46) نسبه اليهما في المختلف: 269.

47) التهذيب 5: 306-1044، الاستبصار 2: 183-608، الوسائل 12: 513ابواب تروك الاحرام ب 62 ح 3.

48) التهذيب 5: 306-1046، الوسائل 12: 513 ابواب تروك الاحرام ب 62 ح 5.

49) الفقيه 2: 216-986، التهذيب 5: 71-235، الوسائل 12: 479 ابواب تروك الاحرام ب 39 ح 3.

50) كما في الوسائل 12: 476، 478 ابواب تروك الاحرام ب 38 و 39.

51) منهم الطوسي في التهذيب 5: 300، العلامة في الارشاد 1: 318، السبزواري في الذخيرة: 603.

52) الكافي 4: 356-18، الفقيه 2: 224-1052، التهذيب 5: 300-1019، الاستبصار 2: 181-600، الوسائل 12: 451 ابواب تروك الاحرام ب 23 ح 1.

53) الفقيه 2: 223-1042، التهذيب 5: 300-1020، الاستبصار 2: 181-601، الوسائل 12: 451 ابواب تروك الاحرام ب 23 ح 2.

54) بدل ما بين المعقوفين في «ق » و «س » : فانها بنفي، و في «ح » : فانها تبقى، و الاولى ما اثبتناه.

55) المختلف: 269، المسالك 1: 111.

56) انظر الرياض 1: 381.

57) انظر الرياض 1: 381.

58) التهذيب 5: 386-1349، الاستبصار 2: 184-612، الوسائل 12: 537ابواب تروك الاحرام ب 76 ح 2.

59) التهذيب 5: 314-1081 و 386-1350، الاستبصار 2: 184-611، الوسائل 12: 537 ابواب تروك الاحرام ب 76 ح 1.

60) التذكرة 1: 344.

61) الفقيه 2: 230-1093، التهذيب 5: 313-1079، الوسائل 12: 535 ابواب تروك الاحرام ب 75 ح 1.

62) الكافي 4: 366-4، التهذيب 5: 386-1348، الوسائل 12: 561 ابواب تروك الاحرام ب 91 ح 1.

63) الفقيه 2: 211-964، الوسائل 12: 561 ابواب تروك الاحرام ب 91 ح 2.

64) التهذيب 5: 386.

65) الفقيه 2: 211-963، الوسائل 12: 388 ابواب الاحرام ب 42 ح 2، و فيهما: «الجنب » بدل: «المجيب » .

66) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 268 لكنه صريح في الحرمة، و اختارها العلامة ايضا، الشيخ في النهاية: 219، الحلي في السرائر 1: 545، المحقق في الشرائع: 252، الفاضل في الارشاد 1: 318، التبصرة: 63، التذكرة 1: 344.

67) كالشهيد في الدروس 1: 388، السبزواري في الذخيرة: 603، كاشف الغطاء: 452.

68) التهذيب 5: 297-1007، الاستبصار 2: 178-591، الوسائل 12: 445ابواب تروك الاحرام ب 18 ح 11.

69) الكافي 4: 353-2، الوسائل 12: 443 ابواب تروك الاحرام ب 18 ح 6.

70) الكافي 4: 355-12، التهذيب 5: 307-1048، الوسائل 12: 443 ابواب تروك الاحرام ب 18 ح 3.

71) المفيد في المقنعة: 432، المختلف: 268.

72) المدارك 7: 380.

73) انظر الرياض 1: 381.

74) الكافي 4: 355-14، الفقيه 2: 225-1057، التهذيب 5: 305-1041، الوسائل 12: 453 ابواب تروك الاحرام ب 25 ح 1.

75) الدروس 1: 388.

76) الكافي 4: 366-8، الوسائل 12: 562 ابواب تروك الاحرام ب 93 ح 1، بتفاوت يسير.

77) الدروس 1: 388.

78) الكافي 4: 367-10، الوسائل 12: 563 ابواب تروك الاحرام ب 94 ح 2.