فاقتران الطواغيت، «والأنداد» بالآباء لدليل واضح على أنّ الآباء كانوا عبدتها.
ثانياً: إنّ المقصود من النهي عن الحلف بالأب هو ذلك الحلف الّذي يُفصل به في القضاء والخُصومات و حسم الخلافات، لأنّ علماء الإسلام اتفقوا على أنّ اليمين الّتي تحسم الخلاف و النزاع هو الحلف باللّه سبحانه و بصفاته فقط، أمّا سوى ذلك فلا.
مع وجود هذه القرائن الواضحة... كيف يمكن أن يقال بأنّ النبىّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ نهى عن الحلف بالمقدّسات ـ كالكعبة و القرآن و أولياء اللّه تعالى ـ مع العلم أنّ النهي خاصّ بمورد معيّن، و أنّ النبىّ بنفسه كان يحلف بغير اللّه؟
«جاء ابن عُمَرَ رَجُلٌ فَقالَ: أحْلِف بِالْكَعْبَة؟ قالَ لَهُ: لا، ولكنْ إحْلف بِرَبِّ الْكَعْبَة، فَإِنَّ عُمَرَ كانَ يَحْلِفُ بِأبيه فَقالَ رسُول اللّه: لا تَحْلِفْ بِأبيكَ فَإنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّهِ فَقَدْ أشْرَكَ»(1).
إنّ هذا الحديث يتألّف من ثلاثة أُمور:
1 إنّ رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: أحلف بالكعبة؟ فأجابه بقوله: لا، ولكن إحلف بربِّ الكعبة.
2ـ إنّ عمرَبن الخطّاب كان يحلف بأبيه، فنهاه النبىّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن ذلك.
1. سُنن النسائي: 7 / 8.