وهابیة فی المیزان

جعفر السبحانی

نسخه متنی -صفحه : 332/ 66
نمايش فراداده

3ـ النهي عن تجصيص القبر والقعود والبناء عليه. رقم 1، 2، 7، 9، 10، 11 .

4ـ النهي عن خصوص التجصيص، رقم 3، 5، 8 .

5ـ النهي عن خصوص الكتابة رقم 6 .

و بعد هذا كلّه انظر إلى الاختلاف و التباين في متون الحديث و عباراته .

فمع هذا الاضطراب و الاختلاف ـ في الحديث ـ لا يمكن ـ لأىِّ فقيه ـ أن يثق به و يعتمد عليه.

ثالثاً: إنّ هذا الحديث ـ على فرض صحته و الغضّ عن اضطرابه ـ لا يدلّ على أكثر من نهي النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن البناء على القبور، و لكن النهي لا يدلّ على الحرمة، لأنّه قسمان: نهي تحريم و نهي كراهة، و القسم الثاني كثير جداً في أحاديث النبي و الأئمة الطاهرين ـ عليهم السلام ـ .

صحيح أنّ الأصل في النهي التحريم، و أنّه حقيقةٌ فيه حتّى يثبت دليل يصرفه عن التحريم إلى الكراهة، ولكن العلماء و الفقهاء لم يستنبطوا من ذلك إلاّ الكراهة فقط، فترى ـ مثلا ـ الترمذي يذكر هذا الحديث في صحيحه تحت عنوان: كراهية تجصيص القبور و... و أوضح شاهد على الكراهة هو أنّ السندي ـ شارح صحيح ابن ماجة ـ يذكر عن الحاكم النيسابوري أنّه قال: لم يعمل بهذا النهي أحد من المسلمين، فهو لم يعتبر النهي تحريمياً، بدليل أنّ سيرة المسلمين قائمة على الكتابة على القبور.

و ممّا يشهد أيضاً على أنّ النهي نهي كراهة هو اتفاق المذاهب الإسلامية على جواز البناء على القبر إلاّ إذا كانت الأرض موقوفة شرعاً.