خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 101
نمايش فراداده

الأمر الثالث مقتضى الأدلّة إثباتاً

بعد ما ظهر مقتضى القاعدة في المسألة، فلابأس بالخوض فيما هو قضيّة الأدلّةإثباتاً.

و ما يمكن أن يكون وجهاً لمنع جريانالخيار فيما نحن فيه، أو منع التبعيض فيالتنفيذ، أو على‏ تقدير جريانه يوجبسقوطه، أُمور:

الأوّل: قصور دليل خيار العيب‏

لأنّه الإجماع، و لا إطلاق لمعقده.

و أمّا معتبر زرارة «1»، فهو في موقف آخركما تحرّر، و أمّا خبر جميل «2» فقد عرفتعدم صلاحيته.

و أمّا التمسّك ببناء العقلاء، فهو فيمحلّه، إلّا أنّه لا يفي بما هو مرامالمشهور من التخيير بين الردّ و الأرش، وتمسّك السيّد الوالد المحقّق به «3»، فيغير محلّه، و قد مرّت الإشارة إليه.

و دعوى‏ الإجماع على‏ أنّه في كلّ مورديثبت خيار العيب و جواز

(1) تقدّم في

(2) تقدّم في

(3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 61.