خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 111
نمايش فراداده

أراد إعدام قسم منه فكذلك، كما في الإقالةبناءً على جوازها. هذا تمام الكلام حول صوربيع الواحد الطبيعيّ و التأليفيّ والاعتباريّ.

و قضيّة ما سلف إمكان التفكيك في البيعالشخصيّ الواحد، فضلًا عن غيره، و مقتضىكون الخيار بمعنى التخيير بين الردّ والأرش فيما نحن فيه، الاختصار بردّ الكلّ،أو الرضا به و الأرش، دون التفكيك.

نعم، يمكن دعوى جواز إلزام البائع بقبولالمعيب إذا لم يتمكّن من تبديل المعيب إلىالصحيح، و لكنّه بمعزل عن التحقيق لعدمدليل على‏ أنّه حكم عقلائيّ ممضى بعد قوّةاحتمال ردع الشرع حكمهم بالشهرة و الإجماعو الأخبار في أصل خيار العيب مستقلا،فالقول بخيار العيب من غير كون الأرشعديله، يحتاج إلى‏ دليل، و الأدلّةالأوّلية ناهضة على‏ خلافه فإنّ اللزومهو الأصل.

بقي شي‏ء:

إذا رضي البائع بردّ البعض المعيب، ففيجواز فسخ العقد بالنسبة، إشكال مضى وجهه،و في جواز الإقالة بالنسبة إشكال لاحتمالاختصاصها بالمجموع.

نعم، أصل التبديل و التعويض المستقلّ،غير ممنوع.

و لو رضي المشتري بردّ الصحيح دون المعيبحين غفلته عن العيب، و قلنا بجواز الإقالةبالنسبة إلى البعض، فهل يجوز له الفسخ بعدالالتفات إلى العيب بتوهّم أنّ بعد فسخالعقد بالنسبة إلى الجزء